responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 135


المنازعين لهما في أمور كثيرة قد مر بعضها لخلوه عن ذكر شئ منها مع احتياجهم إليها لأن حديثا منها أوضح من جميع ما احتجوا به على مطالبهم مما لا يغني شيئا ولا يجدي نفعا ، ولم لا احتج أبو بكر أو احتج عمر له على الأنصار بما يروي بعد من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدم عليه غيره ) واحتج أبو بكر على طلحة في تفضيل عمر الذي ادعاه بقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( ضرب الحق على لسان عمر [1] لو كان شئ من ذلك موجودا فعدم تعرضهم لها مع الحاجة إليها وارتفاع المانع من ذكرها دليل على عدم وجودها عندهم وإذا لم تكن موجودة عندهم كانت لا محالة موضوعة ، والأمر في عثمان أوضح لأن حاجته كانت إلى الحجة الصحيحة أشد ، وتلك الأخبار في حقه لو كانت موجودة لكان الاحتجاج بها أنفع له مما ذكره من كل غث وسمين مما لم يدفع عنه حجة خصومه ، على إن بعض العامة طعن فيها بالوضع لما ذكرناه ، وطعن الشيعة فيها لذا وغيره معلوم مشهور فتكون باطلة لا تقوم بها حجة وسيأتي لهذا زيادة توضيح في موضع هو أملك به من هذا الموضع .



[1] قيل في رد هذا الحديث : إن صح فيقتضي عصمته ولم يذع ذلك عمر ( رضي الله عنه ) ولا ادعاه لواحد وقد شهد هو على نفسه بالخطأ ورجع عن بعض الأحكام واعترف بذلك في أكثر من موطن كقوله : ( لولا علي لهلك عمر ) قال ذلك في أكثر من موطن انظر السنن الكبرى للبيهقي 7 / 442 تفسير الرازي 7 / 487 الدر المنثور 1 / 288 الرياض النضرة 2 / 194 الخ . وقوله ( لولا معاذ لهلك عمر ) ( سنن البيهقي 7 / 443 الإصابة 3 / 427 فتح الباري 12 / 120 و ( كل الناس أفقه من عمر ) تفسير القرطبي 5 / 99 تفسير النيسابور 1 / الأربعين للرازي ص 467 نور الأبصار للشبلنجي ص 79 الدر المنثور للسيوطي 2 / 133 قيل ولم نر عمر ( رضي الله عنه ) احتج لنفسه بهذا الحديث في المواطن التي احتاج إلى الحجاج فيها .

135

نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست