responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب نویسنده : السيد محسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 154


إلها غيرها وظاهر قوله تعالى حكاية عن أهل جهنم ( قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ) اعتقادهم إنها مساوية لرب العالمين وإن لم يكن من جميع الوجوه بل يخرج عنه الأمور المذكورة في الآيات المستشهد بها في كلام ابن عبد الوهاب وذلك كاف في الشرك والكفر وذلك أيضا ظاهر جميع الآيات الدالة على اتخاذهم آلهة من دون الله وشركاء لله ونحو ذلك . مثل ( إن كاد ليضلنا عن آلهتنا . أئنا لتاركوا آلهتنا . أإفكا آلهة دون الله تريدون . أجعل الآلهة إلها واحدا . ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون . وقالوا آلهتنا خير أم هو . أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا . وقالوا لا تذرن آلهتكم . وما نحن بتاركي آلهتنا . فما أغنيت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله .
الذين يجعلون مع الله إلها آخر . قل لو كان معه آلهة كما يقولون . واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا . واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ) إلى غير ذلك .
وكيف يمكن حصر شركهم وكفرهم في جعلهم بعض المخلوقات وسائط وشفعاء عند الله وهم يكذبون رسول الله " ص " ويجعلونه ساحرا وينكرون ما جاء به من عند ربه من الأحكام والشرائع مع ظهور المعجزات على يديه ويتمسكون بدين الجاهلية كما مر أفلا يكفي هذا في كفرهم وشركهم وماذا ينفعهم الاقرار بوجوده تعالى والعبادة والحج والصدقة وذكر الله أن سلم صدور ذلك منهم وهل ينفي ذلك عنهم الكفر الذي أوضحناه ويحصر شركهم في تشفعهم بالصالحين ؟ هيهات .
وكيف يمكن حصر كفرهم في ذلك وقد بدلوا دين الله تعالى الذي جاءهم به إبراهيم " ع " فأحدثوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي والنسئ [1] وغير ذلك من مبتدعاتهم ومخترعاتهم وهذا أيضا كاف في كفرهم مع أنهم قد عبدوا الأصنام والأوثان والملائكة



[1] البحيرة : الناقة إذا نتجت خمسة أبطن فإن كان آخرها ذكرا بحروا أذنها أي شقوها وحرموا ركوبها ولا تطرد عن ماء ولا ترعى ولو لقيها المعيي لم يركبها ( والسائبة ) كان الرجل يقول إذا قدمت من سفري أو برأت من مرضي فناقتي سائبة فكانت كالبحيرة في تحريم الانتفاع ( والوصيلة ) كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم وإن ولدت ذكرا ذبحوه لآلهتهم فإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر ( والحامي ) الفحل كان إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى ( والنسئ ) كانوا إذا احتاجوا إلى القتال في شهر حرام قاتلوا فيه وأخروه إلى شهر غيره وجعلوه مكانه فتركوا فيه القتال . - المؤلف -

154

نام کتاب : كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب نویسنده : السيد محسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست