responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصل الخطاب نویسنده : سليمان أخ محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 81


مائة ، أو عشرة ، أو واحد ، فضلا عن أن يكون إجماعا ظاهرا كالصلاة .
فإن لم تجدوا إلا العبارة التي في ( الاقناع ) منسوبة إلى الشيخ ، وهي : ( من جعل بينه وبين الله وسائط . . . إلى آخره ) .
فهذه عبارة مجملة ، ونطلب منكم تفصيلها من كلام أهل العلم ، لتزول عنا الجهالة .
ولكن ، من أعجب العجب : أنكم تستدلون بها على خلاف كلام صاحبها ، وعلى خلاف كلام من أوردها ونقلها في كتبه - على خصوصيات كلامهم في هذه الأشياء التي تكفرون بها - .
بل ، ذكروا النذر والذبح ، وبعض الدعاء .
وبعضها عدوه في المكروهات ، كالتبرك والتمسح ، وأخذ تراب القبور للتبرك ، والطواف بها .
وقد ذكر العلماء في كتبهم ، منهم صاحب ( الاقناع ) [1] - واللفظ له - قال - :
ويكره المبيت عند القبر ، وتجصيصه ، وتزويقه ، وتخليقه ، وتقبيله ، والطواف به ، وتبخيره ، وكتابة الرقاع إليه ، ودسها في الأنقاب ، والاستشفاء بالتربة من الأسقام .
لأن ذلك كله من البدع ، إنتهى .
وأنتم تكفرون بهذه الأمور .
فإذا قلتم : صاحب ( الاقناع ) وغيره من علماء الحنابلة كصاحب ( الفروع ) جهال لا يعرفون الضروريات ، بل ، عندكم - على لازم مذهبكم - كفار .
قلت : هؤلاء لم يحكوا من مذهب أنفسهم ، لا هم ولا أجل منهم ، بل ، ينقلون



[1] الإقناع : 1 / 92 - 193 .

81

نام کتاب : فصل الخطاب نویسنده : سليمان أخ محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست