responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصل الخطاب نویسنده : سليمان أخ محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 47


المسلمين على وجوب الزكاة ، فقد عرفها الخاص والعام ، واشترك فيها العالم والجاهل ، فلا يعذر منكره .
وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما اجتمعت عليه الأمة من أمور الدين - إذا كان علمه منتشرا - كالصلوات الخمس ، وصوم شهر رمضان ، والاغتسال من الجنابة ، وتحريم الربا والخمر ونكاح المحارم ، ونحوها من الأحكام ، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ، ولا يعرف حدوده ، فإنه إن أنكر شيئا منها جاهلا به لم يكفر ، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء الاسم عليه .
فأما ما كان الإجماع معلوما فيه من طريق علم الخاصة ، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وأن القاتل عمدا لا يرث ، وأن للجد السدس ، وما أشبه ذلك من الأحكام ، فإن من أنكرها لا يكفر ، بل يعذر فيها ، لعدم استفاضة علمها في العامة ، إنتهى كلام الخطابي .
وقال صاحب ( المفهم ) : قال أبو إسحاق : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب ، إلا أهل ثلاثة مساجد : مسجد المدينة : ومسجد مكة : ومسجد جواثا ، إنتهى .
فهذا شئ مما ذكره بعض أهل العلم في أخبار الردة ، وتفاصيلها يطول .
ولكن قد تقدم أن مثلكم أو من هو أجل منكم لا يجوز له الاستنباط ، ولا القياس ، ولا يجوز لأحد أن يقلده ، بل يجب على من لم يبلغ رتبة المجتهدين أن يقلدهم ، وذلك الإجماع .
ولكن ليكن عندكم معلوما أن من خرج عن طاعة أبي بكر الصديق في زمانه فقد خرج عن الإجماع القطعي ، لأنه ومن معه هم أهل العلم ، وأهل الإسلام ، وهم المهاجرون والأنصار الذين اثنى الله عليهم في كتابه ، وإمامة أبي بكر إمامة حق ، جميع شروط الإمامة مجتمعة فيه ! ؟

47

نام کتاب : فصل الخطاب نویسنده : سليمان أخ محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست