غيره : هو نذر معصية ، إنتهى . فانظر إلى هذا الشرط المذكور - أي نذر له لأجل الاستغاثة به - بل جعله الشيخ كالحلف بغير الله ، وغيره من أهل العلم جعله نذر معصية . هل قالوا مثل ما قلتم : من فعل هذا فهو كافر ؟ ومن لم يكفره فهو كافر ؟ - عياذا بك اللهم من قول الزور - . كذلك ابن القيم ذكر النذر لغير الله في فصل الشرك الأصغر من المدارج [1] . واستدل له بالحديث الذي رواه أحمد [2] عن النبي صلى الله عليه وسلم النذر حلفة ، وذكر غيره من جميع ما تسمونه شركا ، وتكفرون به ، فعل الشرك الأصغر . [ في الذبح لغير الله ] وأما الذبح لغير الله : فقد ذكره في المحرمات ، ولم يذكره في المكفرات ، إلا إن ذبح للأصنام ، أو لما عبد من دون الله ، كالشمس ، والكواكب . وعده الشيخ تقي الدين في المحرمات الملعون صاحبها ، كمن غير منار الأرض ، أو من ضار مسلما - كما سيأتي في كلامه إن شاء الله تعالى - . وكذلك أهل العلم ذكروا ذلك مما أهل به لغير الله ونهوا عن أكله ، ولم يكفروا صاحبه . وقال الشيخ تقي الدين : كما يفعله الجاهلون بمكة - شرفها الله تعالى - وغيرها من بلاد المسلمين ، من الذبح للجن ، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبائح الجن ، إنتهى .
[1] مدراج السالكين : 1 / 353 . [2] مسند أحمد : 4 / 146 و 147 .