responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصل الخطاب نویسنده : سليمان أخ محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 35


غيره : هو نذر معصية ، إنتهى .
فانظر إلى هذا الشرط المذكور - أي نذر له لأجل الاستغاثة به - بل جعله الشيخ كالحلف بغير الله ، وغيره من أهل العلم جعله نذر معصية .
هل قالوا مثل ما قلتم : من فعل هذا فهو كافر ؟ ومن لم يكفره فهو كافر ؟
- عياذا بك اللهم من قول الزور - .
كذلك ابن القيم ذكر النذر لغير الله في فصل الشرك الأصغر من المدارج [1] .
واستدل له بالحديث الذي رواه أحمد [2] عن النبي صلى الله عليه وسلم النذر حلفة ، وذكر غيره من جميع ما تسمونه شركا ، وتكفرون به ، فعل الشرك الأصغر .
[ في الذبح لغير الله ] وأما الذبح لغير الله :
فقد ذكره في المحرمات ، ولم يذكره في المكفرات ، إلا إن ذبح للأصنام ، أو لما عبد من دون الله ، كالشمس ، والكواكب .
وعده الشيخ تقي الدين في المحرمات الملعون صاحبها ، كمن غير منار الأرض ، أو من ضار مسلما - كما سيأتي في كلامه إن شاء الله تعالى - .
وكذلك أهل العلم ذكروا ذلك مما أهل به لغير الله ونهوا عن أكله ، ولم يكفروا صاحبه .
وقال الشيخ تقي الدين : كما يفعله الجاهلون بمكة - شرفها الله تعالى - وغيرها من بلاد المسلمين ، من الذبح للجن ، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبائح الجن ، إنتهى .



[1] مدراج السالكين : 1 / 353 .
[2] مسند أحمد : 4 / 146 و 147 .

35

نام کتاب : فصل الخطاب نویسنده : سليمان أخ محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست