والتصحيف ، وهي مقبولة عند الأكثر . وتجوز مشافهةً وكتابةً ولغير المميّز . وهي إمّا لمعيّن بمعيّن ، أو لمعيّن بغيره ، أو لغير معيّن به ، أو بغيره . فأوّل هذه الأربعة أعلاها ، والثلاثة لم تعتبر عند بعضهم بل منعها الأكثر . فيقول الشيخ : " أجزت لك كلّما اتّضح عندك من مسموعاتي " ويقول المجاز له : " أجازني فلان رواية كذا " . أو أحد تلك العبارات مقيّدة بالإجازة على قول ، ومطلقة على آخر . وللمجاز له أن يجيز غيره على الأقوى ، فيقول : " أجزت لك ما اُجيز لي روايته " أو نحو ذلك . رابعها : المناولة ، وهي أن يعطي الشيخ أصله قائلاً للمعطي : " هذا سماعي من فلان " مقتصراً عليه ، أو مكمّلاً ب " إرِوِه عنّي " أو " أجزتُ لك روايته " ونحو ذلك . وفي قبولها خلاف ، ولعلّ القبول مقبول مع قيام القرينة على قصد الإجازة فيقول : " حدّثنا " أو " أخبرنا مناولةً " والمقترنة منها بها أعلاها اتّفاقاً . خامسها : الكتابة ، وهي أن يكتب الشيخ له مرويّه بخطّه أو يأمر بها له ، غائباً كان أم حاضراً ، مقتصراً على ذلك أو مكمّلاً له ب " أجزت لك ما كتبت به إليك " ونحوه ، فيقول : " كتب إليّ فلانٌ " أو " حدّثنا مكاتبةً " على رأي . سادسها : الإعلام ، وهو أن يُعلم الشيخ بأنّ هذا الكتاب روايته أو سماعه من شيخه ، مقتصراً عليه ، من دون مناولة أو إجازة . وفى جواز الرواية به أقوال ، ثالثها الجواز ( 1 ) . فيقول : " أعْلَمَنا " ونحوه . سابعها : الوِجادة - بالكسر - ، وهي أن يجد المرويّ مكتوباً بخطّ معروف من غير اتّصال بأحد الأنحاء السالفة . واختلف في جواز العمل بها كما اتّفق على منع الرواية بها . ولعلّ الجواز أقرب . فيقول الواجد : " وجدت بخطّ فلان كذا ومثله .
1 . أوّلها : المنع ، وثانيها : أن يرويه عنه وإن نهاه . شرح البداية : 109 - 110 .