نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 277
فهذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله يقتضي تضليل الناس كلهم ، القاصدين لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعصيتهم . وهذه عثرة لا تقال ، ومصيبة عظيمة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وقوله : ( وأما إذا قدر أن الرجل يسافر إليها لغرض مباح ، فهذا جائز ، وليس من هذا الباب ) . مفهوم هذا الكلام أن غرض الزيارة ليس بمباح . وقوله : ( الوجه الثاني : أن النفي يقتضي النهي ، والنهي يقتضي التحريم ) . ظاهر صدر كلامه أن كلام أبي محمد يحتمل وجهين هذا ثانيهما ، وإنما يتجه هذا الوجه الثاني على سبيل الرد لقول أبي محمد ، يعني أن حمله على نفي الاستحباب خلاف الظاهر ، لأنه نفي ، والنفي يقتضي النهي ، والنهي يقتضي التحريم . وجواب هذا بالدليل المانع من حمله على التحريم ، وتعين المصير إلى المجاز . على أن هذه العبارة فاسدة ، لأن النفي لا يقتضي النهي ، وإنما يستعمل فيه على سبيل المجاز ، نعم قد يقال : بأن النهي يقتضي النفي على العكس مما قال ، أما كون النفي يقتضي النهي فلا يقول به أحد ، وإنما مراده أنه نفي بمعنى النهي . وإذا عرف هذا ، فلأبي محمد أن يقول : لا شك أن حقيقة النفي خبر ، لا يقتضي تحريما ، ولا كراهة . والنهي له معنيان ، أحدهما : هو فيه حقيقة ، وهو التحريم ، والآخر : هو فيه مجاز ، وهو الكراهة . فإذا صرف النفي عن حقيقة الخبرية إلى معنى النهي ، احتمل أن يستعمل في التحريم أو الكراهة ، وأيا ما كان فاستعماله فيه مجاز ، لأن الخبر غير موضوع له ، فإن رجح استعماله في التحريم لبعض المرجحات ، كان ذلك من باب ترجيح بعض المجازات على بعض ، وقد يكون ذلك الترجيح معارضا بترجيح آخر .
277
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 277