responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 219


مفصلة ، ومن ادعى تخصيص العام بغير دليل قطعنا بخطئه .
فإن قلت : فالصلاة مطلقا قربة ، والسفر إليها ليس بقربة إلا إلى المساجد الثلاثة .
قلت : قد يكون الشئ قربة ، وانضمامه إلى غيره ليس بقربة ، فالصلاة في نفسها قربة ، وكونها في مسجد بعينه غير الثلاثة ليس بقربة ، فالسفر إليه وسيلة إلى ما ليس بقربة .
فإن قلت : لو كانت وسيلة القربة قربة مطلقا ، لكان النذر قربة ، لأنه وسيلة إلى إيقاع العبادة واجبة ، والواجب أفضل من النفل ، والنذر مكروه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال : ( إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل ) [1] .
قلت : جعل النفل فرضا ليس بقربة ، بل هو مكروه ، لما فيه من الخطر والتعرض للإثم بتقدير الترك ، ووقوع العبادة ممكن بغير النذر ، فلم يحصل بالنذر إلا التعرض للخطر والحرج .
على أنا نقول : إن وسيلة القربة قربة من حيث هي موصلة لذلك المطلوب ، وقد يقترن بها أمر عارض يخرجها عن ذلك ، كمن مشى إلى الصلاة في طريق مغصوب ، والمدعى أن الفعل إذا كان مباحا ولم يقترن به إلا قصد القربة به ، كان قربة ، وهذا لا يستثنى منه شئ .
فإن قلت : كيف تجزمون بهذا ، وقد اشتهر خلاف الأصوليين في أن الأمر بالشئ أمر بما لا يتم إلا به ، أو لا ؟ ! ومقتضى ذلك أن يجري خلاف ، أن وسيلة المندوب هل هي مندوبة ، أو لا ؟



[1] البخاري ( 8 / 513 ) ح 1463 كتاب القدر ، باب ( 829 ) و ( 8 / 539 ) ح 1542 كتاب الإيمان والنذور ، باب ( 865 ) الوفاء بالنذر .

219

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست