responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 119


روينا في ( سنن أبي داود السجستاني ) [1] عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ) [2] .



[1] سنن أبي داود السجستاني ( 2 / 218 ) ح 2041 كتاب المناسك ، باب زيارة القبور .
[2] قال ابن حجر في تلخيص الحبير ( 7 / 418 ) في أحاديث الزيارة : وأصح ما ورد في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود من طريق أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة مرفوعا ( ما من أحد يسلم . . . ) الحديث وبهذا الحديث صدر البيهقي الباب . وقال في الصارم المنكي ( ص 189 ) : روى الإمام أحمد حديث أبي هريرة هذا في مسنده ( 2 / 527 ) [ وانظر تحفة الأشراف ( 10 / 421 ) مع النكت الظراف لابن حجر ] . وقال ابن عبد الهادي : إعلم أن هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من الأئمة في مسألة الزيارة ، وهو أجود ما استدل به في هذا الباب ، ومع هذا فلا يسلم من مقال في إسناده : من جهة تفرد ابن صخر عن ابن قسيط عن أبي هريرة ، ولم يتابع ابن قسيط . أقول : وتعنت ابن عبد الهادي هنا واضح ، إذ يظهر أن الحديث بحاجة إلى متابعة حتى يسلم عن مقالة فيه ! وهو خطأ فادح لم ينطق به متعلم في الحديث فضلا عن عالم به . ثم نقل كلمات أهل الجرح في رواة الخبر ، وقال : إنه لا ينتهى به إلى درجة الصحيح ) بالرغم من اعترافه بأنهم من رجال صحيح مسلم ، لكنه اعترض ( إنه لم يرو عنهم عن أبي هريرة ) ثم قال ( ص 197 ) فعلم أن الحديث لا ينبغي أن يقال : هو على شرط مسلم ، وإنما هو حديث إسناده مقارب ، وهو صالح أن يكون متابعا لغيره وعاضدا له . ثم ذكر ( ص 197 ) النزاع في دلالة الحديث : من جهة احتمال لفظه فإن قوله ( ما من أحد يسلم علي ) يحتمل أن يكون المراد به عند قبره كما فهمه جماعة من الأئمة ، ويحتمل أن يكون معناه على العموم ، وأنه لا فرق في ذلك بين القريب والبعيد ، وهذا هو ظاهر الحديث ، وهو الموافق للأحاديث المشهورة . . . . أقول : أولا : إن فهم الأئمة وهم أفقه الناس بالحديث هو الحجة ، وموجب لصرف الظاهر - إن ثبت - كما فعل أبو داود حيث ترجم للباب بزيارة القبور وأورد الحديث المذكور فيه في ( السنن ) . وثانيا : العموم يشمل القريب أيضا فيكون دليلا على مشروعية قصد السلام عليه بالسفر للزيارة ، وهو كاف في دحض مقالة السلفية ، والأحاديث المشهورة كلها عاضدة لهذا الحكم ودليل على صحة قصد المسلم حضرته الشريفة ، فلماذا تخالفون سنته بالمنع عن ذلك ؟ وكتب السيد

119

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست