responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 81


قال : وأبصر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قوماً يتوضّأون لم يتموا الوضوء . فقال : أسبغوا - يعني الوضوء - ويل للعراقيب من النار . أو للأعقاب من النار » [1] .
فبالمقارنة بين لفظه ولفظ مسلم يظهر أنه في لفظ الحديث الأول أسقط جملة المسح على الأرجل . . . وفي لفظ الثاني أسقطه ووضع بدله جملة « لم يتمّوا الوضوء » التي تصلح لأن يكون الواقع منهم المسح أو الغسل ، فلا تكون أيّ دلالة للحديث . . . مع أنه قد تقدم عن ابن حجر التصريح بأنّ القائلين بالمسح قد تمسكوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص . . . وتقدم عن ابن رشد التصريح بأنه على المسح أدلّ منه على الغسل .
هذا كله ، مع أنّ السند في هذين اللفظين واحد ، وهو متّحد مع سند مسلم . . . ! !
الحديث عن غير عبد الله بن عمرو :
ورووا عن جماعة من الصحابة قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : « ويل للأعقاب من النار » أو « ويل للعراقيب من النار » لكن بلا



[1] مسند أحمد 2 / 201 .

81

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست