نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 48
الشريف كثيرة عدداً ومعتبرة سنداً ، ولذا لم يكن خلاف بين علمائهم في وجوب المسح فرضاً على التعيين ، بل كان المسح عندهم ضرورياً من ضروريات الدين . وهذه نصوص بعض تلك الأخبار : 1 - قال زرارة : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك فقال : يا زرارة قاله رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ونزل به الكتاب من الله عزّ وجل ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال : ( فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل . ثمّ قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثمّ فصل بين الكلام فقال : ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) فعرفنا حين قال : ( بِرُؤُوسِكُمْ ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما . ثمّ فسّر ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم للناس فضيّعوه » [1] . 2 - قال محمّد بن مروان : « قال أبو عبد الله عليه السّلام : إنّه