responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 18


وقال ابن رشد : « اتّفق العلماء على أنّ الرجلين من أعضاء الوضوء ، واختلفوا في نوع طهارتهما ، فقال قوم : الغسل ، وهم الجمهور ، وقال قوم : فرضهما المسح ، وقال قوم : بل طهارتهما تجوز بالنوعين » [1] .
وابن كثير : « وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح » [2] .
فمن علماء أهل السنة من يقول بالمسح تبعاً لجماعة من الصحابة والتابعين كما ستعرف .
والذي عليه أئمّة المذاهب الأربعة من أهل السنّة ، بل جمهور فقهائهم هو الغسل فرضاً على التعيين .
وذهب داود بن علي من الظاهرية ، والناصر للحق من الزيدية إلى الجمع بين الغسل والمسح .
كما ذهب الحسن البصري ومحمّد بن جرير الطبري إلى غير الغسل ، وإن اختلفوا في رأيهما على التعيين .



[1] بداية المجتهد 1 / 15 .
[2] تفسير القرآن العظيم 2 / 24 .

18

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست