نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 18
وقال ابن رشد : « اتّفق العلماء على أنّ الرجلين من أعضاء الوضوء ، واختلفوا في نوع طهارتهما ، فقال قوم : الغسل ، وهم الجمهور ، وقال قوم : فرضهما المسح ، وقال قوم : بل طهارتهما تجوز بالنوعين » [1] . وابن كثير : « وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح » [2] . فمن علماء أهل السنة من يقول بالمسح تبعاً لجماعة من الصحابة والتابعين كما ستعرف . والذي عليه أئمّة المذاهب الأربعة من أهل السنّة ، بل جمهور فقهائهم هو الغسل فرضاً على التعيين . وذهب داود بن علي من الظاهرية ، والناصر للحق من الزيدية إلى الجمع بين الغسل والمسح . كما ذهب الحسن البصري ومحمّد بن جرير الطبري إلى غير الغسل ، وإن اختلفوا في رأيهما على التعيين .
[1] بداية المجتهد 1 / 15 . [2] تفسير القرآن العظيم 2 / 24 .
18
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 18