نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 62
تنبيه : ويمكن الاستدلال للمسح بالأخبار التي رووها عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو الصحابة - بناء على صحتها كما قالوا - في المسح على الخفين ، على اختلاف ألفاظها ، ففي بعضها : مسح على خفّيه ، وفي آخر : على نعليه ، وفي ثالث : على قدميه ونعليه . . . ويؤيّد ذلك ما في بعض أخبار الإمامية من جواز المسح على الرجلين وهما في النعلين إذا كانت مخرّقة ، بل هذا ظاهر الحديث المتقدم عن نافع عن ابن عمر ، فلاحظ . بل من الجائز حمل جميع هذه الأخبار على تلك الصورة . وقد صرّح بجواز هذا الاستدلال بعض المفسّرين كما ستعرف . اضطراب القائلين بالغسل تجاه هذه الأخبار : هذه طائفة من أخبار المسح ، وقد اضطربت كلمات القوم واختلفت مواقفهم ، فمنهم من كذّبها وكذب نسبة القول بالمسح إلى أُولئك الصحابة والتابعين كالآلوسي [1] ، ومنهم من أقرّ بذهابهم إلى