responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 114


الظاهرية ، فله وجه وجيه ، إن قدم المسح على الغسل ، فإنّ الغسل بعده يقع تكميلا له مع الخروج عن الخلاف .
ولم أرد خلاف الشيعة ، وإنّما أريد ما روي عن ابن عباس من أنّ الفرض هو المسح ، وما حكي عن أحمد والأوزاعي والثوري وابن جبير من جواز مسح جميع القدمين ، فإنّ الانسان مخير عندهم بين الغسل والمسح » [1] .
فهذه العبارة صريحة في ذهاب هؤلاء الأئمة إلى جواز المسح ، كما نسب الشوكاني إليهم القول بالتخيير [2] . فهؤلاء إذن رادّون للقول بتعيّن الغسل ، وكذلك الشافعي ، فإنّ عبارته صريحة في التخيير قال : « غسل الرجلين كمال والمسح رخصة وكمال ، وأيّهما شاء فعل » [3] .
الاحتياط ولهذه الأُمور نرى بعضهم يقول بأنّ مقتضى الاحتياط هو الغسل ، مستدلا بأنّه مشتمل على المسح دون العكس [4] .



[1] مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح 1 / 315 .
[2] نيل الأوطار 1 / 163 .
[3] أحكام القرآن 1 / 50 .
[4] الفخر الرازي 11 / 161 ، والجصّاص 2 / 421 ، والآلوسي 6 / 78 .

114

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست