نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 114
الظاهرية ، فله وجه وجيه ، إن قدم المسح على الغسل ، فإنّ الغسل بعده يقع تكميلا له مع الخروج عن الخلاف . ولم أرد خلاف الشيعة ، وإنّما أريد ما روي عن ابن عباس من أنّ الفرض هو المسح ، وما حكي عن أحمد والأوزاعي والثوري وابن جبير من جواز مسح جميع القدمين ، فإنّ الانسان مخير عندهم بين الغسل والمسح » [1] . فهذه العبارة صريحة في ذهاب هؤلاء الأئمة إلى جواز المسح ، كما نسب الشوكاني إليهم القول بالتخيير [2] . فهؤلاء إذن رادّون للقول بتعيّن الغسل ، وكذلك الشافعي ، فإنّ عبارته صريحة في التخيير قال : « غسل الرجلين كمال والمسح رخصة وكمال ، وأيّهما شاء فعل » [3] . الاحتياط ولهذه الأُمور نرى بعضهم يقول بأنّ مقتضى الاحتياط هو الغسل ، مستدلا بأنّه مشتمل على المسح دون العكس [4] .