نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 105
حديث عبد الله بن عمرو - أو ابن عمر - وهو خبر واحد قطعاً وهو أصحّ ما اشتمل على الوعيد بقوله : « ويلٌ . . . » . وأصحّ ما جاء في صفة وضوء النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم هو ما يرويه عمرو بن يحيى عن أبيه عن جدّه عن عبد الله بن زيد المازني ، وما يرويه : حمران عن عثمان عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وكلاهما . خبر واحد كما لا يخفى . سقوط دعوى النسخ لحكم المسح : فدعوى تواتر هذه الأخبار - كما في كلمات بعضهم - مردودة ، ولذا اعترف غير واحد منهم بكونها آحاداً [1] وحينئذ ، لا تصلح هذه الأخبار لنسخ الكتاب ، إذ الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد كما تقرّر في علم الأُصول [2] وبذلك يسقط ما عن الطّحاوي وابن حزم من أنّ المسح منسوخ [3] . ولا يخفى أنّ دعوى النسخ تنحلّ إلى أمرين ، أحدهما : الإقرار