responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 117


نذر أن يعصي الله فلا يعصه والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع أن مسجد قباء يستحب زيارته لمن كان في المدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الحديث الصحيح من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة * قالوا ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأمة وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في ( إبانته الصغرى ) من البدع المخالفة للسنة والإجماع وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد فإن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد رحل وهو يدلهم إن السفر إليه لا يجب بالنذر وقوله إن قوله لا تشد الرحال محمول على نفي الاستحباب يحتمل وجهين أحدهما أن هذا تسليم منه إن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات فإذا من اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنها قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الاجماع وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين فصار التحريم من الأمر المقطوع به ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك وأما إذا قدر أن الرجل يسافر إليها لغرض مباح فهذا جائز وليس من هذا الباب الوجه الثاني أن النقي يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم وما ذكره من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها ولم يحتج أحد من الأئمة بشئ منها بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو

117

نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست