responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 113


المطلق عين الابتداع وأما الشبهة الثالثة وهي إن من أصول الشرك بالله تعالى اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قالوا كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوها وتخيل ابن تيمية أن منع الزيارة والسفر إليها من باب المحافظة على التوحيد وأن فعلها مما يؤدي إلى الشرك وهذا تخيل باطل لأن اتخاذ القبور مساجد والعكوف عليها وتصوير الصور فيها هو المؤدي إلى الشرك وهو الممنوع منه كما ورد في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وقوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر بكنيسة بأرض الحبشة أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله وأما الزيارة والدعاء والسلام فلا تؤدي إلى ذلك ولهذا شرعه الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت من الأحاديث المتقدمة عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتواتر ذلك وإجماع الأمة عليه فلو كانت زيارة القبور من التعظيم المؤدي إلى الشرك كالتصوير ونحوه لم بشرعها الله تعالى في حق أحد من الصالحين ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حق شهداء أحد والبقيع وغيرهم وليس لنا أن نحرم إلا ما حرمه الله وإن تخيلنا أنه يقضي إلى محذور ولا نبيح إلا ما أباحه الله وإن تخيلنا أنه لا يفضي إلى محذور ولما أباح الزيارة وشرعها وسنها رسوله وحظر اتخاذ القبور مساجد وتصوير الصور عليها قلنا بإباحة لزيارة ومشروعيتها وتحريم اتخاذ القبور مساجد والتصوير فمن قاس الزيارة على التصوير في التحريم كان مخالفا للنص كما أن شخصا لو قال بإباحة اتخاذ القبور مساجد إذا لم يفض إلى الشرك كان مخالفا للنص أيضا والوسائل

113

نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست