responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 103


في غير هذا الباب ما يبين أن فرض المسألة في قصد المساجد فيحمل كلام أبي محمد عليه أما قصد الأغراض الصحيحة في المساجد وغيرها من الأمكنة من الزيارة والاشتغال بالعلم والجهاد وغيرها فلم يتكلم فيه أبو محمد ولا يجوز أن ينسب إليه المنع منه ولو قاله هو أو غيره ممن يقبل كلامه الغلط لحكمنا بغلطه وأنه لم يفهم مقصود الحديث لكنه بحمد الله لم يثبت عندنا أنه قال ذلك ولا نقله عنه أحد غير ما وقع في شرح مسلم من التمثيل على سبيل السهو والغفلة ولهذا أجللنا مالكا رحمه الله عن أن يستدل بالحديث على هذا المقصود وأوجبنا تأويل كلامه على إرادة البقعة لعينها وهكذا القاضي عياض فإنه قال في الإكمال قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فيه تعظيم هذه المساجد وخصوصها بشد الرحال إليها لأنها مساجد الأنبياء عليهم السلام ولفضل الصلاة فيها وتضعيف أجرها ولزوم ذلك لمن نذره بخلاف غيرها مما لا يلزم ولا يباح شد الرحال إليها لا لناذر ولا لمتطوع بهذا النهي إلا ما ألحقه محمد بن مسلمة من مسجد قباء وهذا الكلام من القاضي عياض ليس فيه تعرض لزيارة الموتى أصلا ولا يجوز أن ينقل ذلك عنه بتصريح ولا بإشارة وإنما أشار به إلى غير الثلاثة من المساجد ( فإن قلت ) قد قال ابن قدامة الحنبلي في ( كتاب المغني ) فصل فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن عقيل لا يباح له الترخص لأنه منهى عن السفر إليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد والصحيح إباحته وجواز القصر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا وكان يزور القبور وقال زوروها تذكركم الآخرة وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فيحمل على نفي الفضيلة لا على التحريم وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر ولا يضر انتفاؤها ( قلت ) قد وقفت على كلام ابن قدامة المذكور وترجمته بالسفر لزيارة القبور والمشاهد ولم أقف على كلام ابن عقيل فإن كان في المشاهد أو في

103

نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست