responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 100


أو غاية وعلة من باب تخصيص العام بأحد حاليه لأن غاية السفر قد يكون هو العلة وقد لا يكون فيكون المراد النوع الأول وهو ما يكون علة مع كونه غاية ومعنى كونه علة أنه يسافر لتعظيمها أو للتبرك بالحلول فيها أو بأن يوقع فيها عبادة من العبادات التي يمكنه إيقاعها في غيرها من حيث إن إيقاعها فيها أفضل من إيقاعها في غيرها وكل ذلك إنما ينشأ من اعتقاد فضل في البقعة زائد على غيرها فنهى عن ذلك إلا في المساجد الثلاثة وهذا هو المراد وغيرها من الأماكن والمساجد لا يؤتي إلا لغرض خاص لا يوجد في غيره كالثغر للرباط الذي لا يوجد في غيره وعلى هذا التقدير أيضا المسافر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الحديث لأنه لم يسافر لتعظيم البقعة وإنما سافر لزيارة من فيها كما لو كان حيا وسافر إليه فيها أو في غيرها فإنه لا يدخل في هذا العموم قطعا وملخص ما قلناه على طوله أن النهي عن السفر مشروط بأمرين ( أحدهما ) أن يكون غايته غير المساجد الثلاثة ( والثاني ) أن يكون علته تعظيم البقعة والسفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم غايته أحد المساجد الثلاثة وعلته تعظيم ساكن البقعة لا البقعة فكيف يقال بالنهي عنه بل أقول إن للسفر المطلوب سببين ( أحدهما ) ما يكون غايته أحد المساجد الثلاثة ( والثاني ) ما يكون لعبادة وإن كان إلى غيرها والسفر لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه الأمران فهو في الدرجة العليا من الطلب ودونه ما وجد فيه أحد الأمرين وإن كان السفر الذي غايته أحد الأماكن الثلاثة لا بد في كونه قربة من قصد صالح وأما السفر لمكان غير الأماكن الثلاثة لتعظيم ذلك المكان فهو الذي ورد فيه الحديث ولهذا جاء عن بعض التابعين أنه قال قلت لابن عمر إني أريد أن آتي الطور قال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى ودع الطور فلا تأته وفي مثل هذا تكلم الفقهاء في شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة فنقل إمام الحرمين عن شيخه أنه كان

100

نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست