نام کتاب : أنوار البدرين نویسنده : الشيخ علي البحراني جلد : 1 صفحه : 346
شرائط إجابته وترادفت وسائط إصابته وسمعت مصاعد قبوله ونمت فوائد فروعه وأصوله وأنفس ثناء ثنيت بالوفاء مسانده ووسائده وبنيت على الولاء قواعده ومقاعده للغصن المتفرع من الزيتونة العلوية والنهر المنبجس من العين الصافية النبوية البهي الرضي المهذب الوفي الشريف النجيب الأمجد سيدنا السيد محمد أدام الله تعالى توفيقه وسهل إلى كل خير طريقه وبعد فقد ورد الكتاب الشريف فأسر الخاطر وأقر الناظر حيث أشعر بحسن سلامتكم وحسن صفاتكم وما ذكرتموه من السؤل صار معلوما وأما الجواب فهو أن المعروف في كلام بعض الأصحاب أنه ينبغي تقيد جواز نظر الرجل مطلقته الرجعية بشهوة أو بغيرها بقصد الرجوع به أو بعدم قصد غيره وأنه بدون ذلك يفعل حراما ووجهه انفساخ النكاح بالطلاق وإن كان التزلزل لا يستقر إلا بانقضاء العدة ومن هنا قيل بوجوب مهر المثل لو وطأ ولم يراجع حتى انقضت العدة لكن التحقيق أن الأمر في رفع النكاح كذلك أو توقفه على خروج العدة مشتبه مما ذكر ومن عدم وجوب الحد عليه مع الوطئ بدون الشرط وجواز تغسيل كل من الزوجين الآخر ولعل الأول أقرب وإن كانت بحكم الزوجية في بعض الوجوه ولا إشكال في التحريم مع عدم قصد الرجوع أما مع عدم قصده فغير بعيد بظاهر رفع الطلاق حكم الزوجية وإن توجه الاكتفاء به في الصحة بقصد الفعل مع عدم قصد المنافي فيكون ذلك رجوعا والله أعلم بحقيقة أحكامه ، انتهى نقل ما أردنا منه تغمدنا الله وإياه برحمته ورضوانه وجمعنا وإياهم وآباءنا وأبناءنا ومشائخنا والمؤمنين في فسيح جنانه بحق محمد وآله أهل الهدى وأركانه .
346
نام کتاب : أنوار البدرين نویسنده : الشيخ علي البحراني جلد : 1 صفحه : 346