responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوهابيون والبيوت المرفوعة نویسنده : السنقري    جلد : 1  صفحه : 16


< فهرس الموضوعات > الرد على ذلك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأدلة على جواز الشفاعة < / فهرس الموضوعات > ( الرد على ذلك ) فقد يردها : أن الشفاعة من المعاني النسبية القائمة بالطرفين ، نظير العقود والمعاملات القائمة بالموجب والقابل ، فمتى لم يرض المشفع ، كما لو لم يشفع الشفيع ، تقع الشفاعة لغوا .
فعدم الشفاعة تارة لفقد المقتضي ، أعني قابلية الشفيع للشفاعة ، أو المشفع له .
أو لوجود مانع هناك ، أعني بلوغ المعصية إلى حد تمنع عنها حسبما نراه في المتعارفات الخارجية .
( الأدلة على جواز الشفاعة ) مضافا إلى دلالة غير واحد من الآيات عليه ، مثل قوله : ( إنه عمل غير صالح ) الآية ، حيث نهى الله نبيه من الشفاعة في ولده ، لأنه قد بلغ في المعصية والمخالفة ما لا تصح معها الشفاعة له .
ومثله قوله تعالى : أما في المنافقين ففي موضعين من القرآن :
أحدهما : في سورة البراءة : ( إن تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم ) .
والأخرى : في سورة المنافقين قوله تعالى : ( سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ) .
وأما في المشركين فقوله تعالى في سورة البراءة : ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) ، فتأمل في قوله ( من بعد ما تبين ) ولا تغفل .
وقال بعض المفسرين في قوله تعالى في سورة المدثر : ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) : إن معناه لا شافع ولا شفاعة ، فالنفي راجع إلى الموصوف والصفة معا ، والآية من باب ( لا يسألون الناس إلحافا ) من حيث إنها سالبة بانتفاء الموضوع .

16

نام کتاب : الوهابيون والبيوت المرفوعة نویسنده : السنقري    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست