الفصل الرابع في الصلاة عند القبور ، وإيقاد السرج عليها [ الصلاة عند القبور : ] وقد جرت سيرة المسلمين - السيرة المستمرة - على جواز ذلك . وأما حديث ابن عباس : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج " [116] فالظاهر والمتبادر - من اتخاذ المسجد على القبر - : السجود على نفس القبر ، وهذا غير الصلاة عند القبر . هذا لو حملنا المساجد على المعنى اللغوي . ولو حملناه على المعنى الاصطلاحي ، فالمذموم اتخاذ المسجد عند القبور ، لا مجرد إيقاع الصلاة ، كما هو المتعارف بين المسلمين ، فإنهم لا يتخذون المساجد على المراقد ، فإن اتخاذ المسجد ينافي الغرض في إعداد ما حول القبر إعانة للزوار على الجلوس لتلاوة القرآن وذكر الله والدعاء والاستغفار ، بل يصلون عندها ، كما يأتون بسائر العبادات هنالك . هذا ، مع أن اللعن غير دال على الحرمة ، بل يجامع الكراهة أيضا .
[116] سنن أبي داود 3 / 218 ح 3236 ، سنن النسائي 4 / 95 .