responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين نویسنده : أبي حامد بن مرزوق    جلد : 1  صفحه : 235


إلا إلى هتك الأستار والأعراض باتباع من لا يوثق بقوله من أهل الأهواء والأغراض ، فهو سائر زمانه يسب الأوصاف والذوات ولم يقنع بسب الأحياء حتى حكم بتكفير الأموات .
ولم يكفه التعرض على من تأخر من صالحي السلف حتى تعدى إلى الصدر الأول ومن له أعلى المراتب في الفضل ، فيا ويح من هؤلاء خصماؤه يوم القيامة ، وهيهات أن لا يناله غضب وآنى له بالسلامة .
وذكر سماعه منه تخطئة الخليفتين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وقد تقدم ، ثم قال : فيا ليت شعري من أين يحصل لك الصواب إذا أخطأ علي بزعمك كرم الله وجهه وعمر بن الخطاب ؟ ، والآن قد بلغ هذا الحال إلى منتهاه والأمر إلى مقتضاه ولا ينفعني إلا القيام في أمرك ودفع شرك ، لأنك قد أفرطت في الغي ووصل أذاك إلى كل ميت وحي ، وتلزمني الغيرة شرعا الله تعالى ولرسوله ويلزم ذلك جميع المؤمنين وسائر عباد الله المسلمين بحكم ما يقوله العلماء وهم أهل الشرع ، وأرباب السيف الذين بهم الوصل والقطع ، إلى أن يحصل منك الكف عن أعراض الصالحين رضي الله عنهم أجمعين إ ه‌ .
وقال العلامة الهيتمي بعد هذا مباشرة : واعلم أنه خالف الناس في مسائل نبه عليها التاج السبكي وغيره ، فمما خرق فيه الاجماع قوله في ( علي الطلاق ) أنه لا يقع عليه بل عليه كفارة يمين ولم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قبله ، وأن طلاق الحائض لا يقع ، وكذا الطلاق في طهر جامع فيه ، وأن الصلاة إذا تركت عمدا لا يجب قضاؤها ، وأن الحائض يباح لها الطواف بالبيت ولا كفارة عليها ، وأن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة ، وكان هو قبل ادعائه ذلك نقل إجماع المسلمين على خلافه ، وأن المكوس حلال لمن أقطعها ، وأنها إذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا رسمها ، وأن المائعات لا تنجس بموت حيوان فيها كالفأرة ، وأن الجنب يصلي تطوعه بالليل ، ولا يؤخره إلى أن يغتسل قبل الفجر وإن كان بالبلد ، وأن شرط الواقف غير معتبر بل لو قف على الشافعية صرف إلى الحنفية وبالعكس وعلى القضاة صرف إلى الصوفية في أمثال ذلك من مسائل الأصول ، مسألة الحسن والقبح التزم كل ما يرد عليها ،

235

نام کتاب : التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين نویسنده : أبي حامد بن مرزوق    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست