responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العينية الحميرية نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 389


الرعية ، وولد الميّت أولى بميراثه من كثير من أقاربه ، والزوج أولى بها قرابة ، والمولى بعبده .
ومرادهم في جميع ذلك ما ذكرناه .
ولا خلاف بين المفسّرين في أنّ قوله : بعد النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، المراد بتدبيرهم والقيام بأمرهم حيث وجبت طاعته عليهم ، ونحن نعلم أنّه لا يكون أولى بتدبير الخلق وأمرهم ونهيهم من كلّ أحد إلاّ من كان إماماً لهم مفترض الطاعة عليهم .
فإن قال : اعملوا على أنّ المراد بلفظة « مولى » في الخبر : ما تقدّم من معنى « أولى » ، من أين لكم أنّه أراد كونه أولى بهم في تدبيرهم وأمرهم ونهيهم ، دون أن يكون أراد : أولى بأن يوالوه ويحبّوه ويعظّموه ويفضّلوه ، لأنّه ليس يكون أولى بذواتهم بل بحالهم وأمر يرجع إليهم ، فأيّ فرق في ظاهر اللفظ بين أن يريد ما يرجع إليهم في تدبيرهم وتصريفهم ، وبين أن يريد أحد ما ذكرناه ؟
قيل له : سؤالك يبطل من وجهين :
أحدهما : أنّ الظاهر من قول القائل : « فلان أولى بفلان » أنّه أولى بتدبيره وأحقّ بأمره ونهيه ، فإذا انضاف إلى ذلك القول « أولى به من نفسه » زالت الشبهة في أنّ المراد ما ذكرناه ، ألا تراهم يستعملون هذه اللفظة مطلقة في كلّ موضع حصل فيه تحقّق بالتدبير واختصاص الأمر والنهي ، كاستعمالهم لها في السّلطان ورعيّته ، والوالد وولده ، والسيّد وعبده وإن جاز أن يستعملوها مقيّدة في غير هذا الموضع إذا قالوا : فلان أولى بمحبة فلان أو بنصرته أو بكذا أو بكذا منه ، إلاّ أنّ مع الإطلاق لا يعقل منهم إلاّ معنى الأوّل ، وكذلك نجدهم يمتنعون من أن يقولوا في المؤمنين : إنّ بعضهم أولى ببعض ويريدوا ما يرجع إلى المحبّة والنصرة وما أشبههما ، ولا يمتنعون من القول بأنّ النبيّ أو الإمام أو من اعتقدوا أنّ له فرض طاعة عليهم

389

نام کتاب : شرح العينية الحميرية نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست