responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العينية الحميرية نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 380


الأخبار .
فإن قال : كيف يصحّ احتجاجكم بهذه الطريقة ، وغاية ما فيها أن يكون الحاضرون في الشورى صدّقوا خبر الغدير وشهدوا بصحّته ، وأن يكون من عداهم من الصحابة الذين لم يحضروا وبلغهم ما جرى أمسكوا عن ردّه وإظهار الشكّ فيه على سبيل التصديق أيضاً وليس في جميع ذلك حجّة عندكم ، لأنّكم قد رددتم فيما مضى من الكتاب على من جعل تصديق الصحابة بخبر الإجماع وإمساكهم عن ردّه حجّة في صحّته .
قيل له : إنّما رددنا على من ذكرت من حيث يصحّ عندنا لولا إطباق الصحابة على الخبر المدّعى في الإجماع ، ثمّ لما سلّمنا للخصوم ما يدّعونه من إطباق الصحابة ، أريناهم أنّه لا حجّة فيه على مذاهبهم وأُصولهم ; لأنّهم يجيزون على كلّ واحد منهم الخطأ عقلاً واعتقاد الباطل بالشبهة ، فلا أمان قبل صحّة ما يدّعونه بالسّمع من وقوع ما جاز عليهم ، وأبطلنا ما يتعلّقون به من عادة الصحابة من قبول الصحيح من الأخبار وردّ السقيم ، وبيّنا أنّهم لم يقولوا ذلك إلاّ عن دعوى لا يعضدها برهان ، وأنّهم رجعوا في أنّ الخطأ لا يجوز عليهم إلى قولهم أو ما يجري مجرى قولهم ، وهذا لا يمنعنا من القطع على صحّة ما يجمع عليه الأُمّة على مذهبنا ، لأنّا لا نجيز على كلّ واحد منهم الخطأ والضلال كما اختاروه من طريق العقل ، وإنّما نجيزهما على من عدا الإمام ، لأنّ العقل قد دلّنا على وجود المعصوم في كلّ زمان ، ومنعنا من اجتماع الأُمّة على باطل إنّما هو لأجله ، فمن لم يسلك طريقتنا يجب أن يمنعه من الثقة بالإجماع وتمسكه به .
فإن قال : جميع ما ذكرتموه إنّما يصحّ في متن الخبر الّذي هو قوله ( عليه السَّلام ) : « من كنت مولاه فعليٌّ مولاه » دون المقدمة المتضمّنة للتقرير ، لأنّ أكثر من روى الخبر لم

380

نام کتاب : شرح العينية الحميرية نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست