responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العينية الحميرية نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 248


المعاني :
فيه مسائل :
الأُولى : في الإتيان ب‌ « إذا » إن كانت شرطية دون غيرها من أدوات الشرط دلالة على قطعهم بوقوع الشرط .
فإن قلت : أمّا القطع بالتوفّي فهو صحيح ، وأمّا القطع بمفارقته لهم بالموت ، فغير ظاهر ; لأنّ المفهوم من ذلك أن يموت وهم أحياء وهو غير معلوم .
قلت : أوّلاً : يجوز أن يكونوا علموا بإخباره - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - أنّهم ميّتون بعده .
وثانياً : يجوز أن يكون المراد بضمير التكلم في « فارقتنا » غير مقصور على القائلين ولا الحاضرين ، بل جميع الأُمّة ، ومفارقة المجموع تصدق بمفارقة بعض منهم ، ويكون علمهم ببقاء جمع من الأُمّة بعده - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - أيضاً بإخباره .
وثالثاً : إنّ المفارقة كما تصدق بموته - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - تصدق بموت الجميع إذ لا اجتماع حسّياً بين الموتى وإن كان بينهم نحوٌ آخر من الاجتماع وخصوصاً النبيّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - فإنّ له المرتبة العليا التي لا يجتمع معه فيها إلاّ قليل ، فالاجتماع الباطني أيضاً بينه وبينهم مفقود ، وحينئذ فلابدّ من أن لا يكون المراد بالغاية والمفزع غايتهم ومفزعهم .
ورابعاً : أنّه يحتمل أن يكونوا قد قطعوا بذلك من طول آمالهم ، أو يكون الناظم رحمه اللّه تكلّم بذلك على ألسنتهم تعييراً لهم وتنبيهاً على أنّهم كانوا من طول الأمل كذلك .
وخامساً : أنّه يحتمل أن يقدر « وإن فارقتنا » .
وسادساً : أنّه ربّما يخالف المعطوف المعطوف عليه في بعض الأحكام فليكن

248

نام کتاب : شرح العينية الحميرية نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست