responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكتب نویسنده : ثقة الإسلام التبريزي    جلد : 1  صفحه : 37


لأنهما [1] لاهابان ، عليهما أصوافهما وأشعارهما مدحوسين ، كتبنا في أحدهما وفي الآخر سلاح رسول الله ( ص ) ، وعندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعا ، ما خلق الله من حلال ولا حرام [2] إلا وهو فيها ، حتى [ إن فيها ] [3] أرش الخدش - وقام بظفره على ذراعه فخط به - ، وعندنا مصحف [ فاطمة ] [4] ، أما والله ما هو بالقرآن [5] .
أقول : قال العلامة المجلسي في بيانه : دحس الشئ : ملاه ، وظاهره أن في جفر السلاح أيضا بعض الكتب - انتهى .
قلت : ظهور الخبر فيما ذكره ، فيه خفاء عندي .
والحديث وارد مورد التورية من حيث نفيه ( عليه السلام ) لكتاب علي .
قوله ( عليه السلام ) : " وإن كان ترك علي كتابا " الظاهر أن " إن " شرطية ، و " ما هو إلا إهابين " صفة للكتاب ، والجواب قوله : " فما أبالي " ، وقوله : " ولوددت " جملة معترضة ، وحاصله : أن الكتاب الذي تركه علي ( عليه السلام ) لو كان كتابا مكتوبا في إهابين لما كنت أبالي به ، ولوددت أنه كان عند الغلام لعدم خطره .
وفيه أيضا في خبر طويل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : . . . ثم قال :



[1] في البصائر : " إنهما " .
[2] في البصائر : " وحرام " .
[3] الزيادة من البصائر .
[4] الزيادة ليس في البصائر .
[5] بصائر الدرجات ص 151 .

37

نام کتاب : مرآة الكتب نویسنده : ثقة الإسلام التبريزي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست