اگر كسى چيزى را وقف كند و پس از اعتراف وقفيت را انكار كند اين انكار مسموع نيست چون انكار پس از اقرار است ، رساله حاضر بر اين مسأله استدلال كرده و بحث مىكند ، و متن روايات و ادله به عربى آورده مىشود . آغاز : " اولا مخفى نماند كه بعد از تحقق وقف به شرايط مقرره و تصرف موقوف عليهم در رقبات موقوفه " . انجام : " و قل أن ينفق في هذه المسألة فتوى واحد بل في كتاب واحد في باب البيع والوقف فتأملها " . كتاب اول نسخ و كتاب دوم نستعليق ، عبد الحسين بن على محلاتى اوائل ربيع المولود 1313 ، عناوين و نشانيها شنگرف ، در چند جا مهر بيضوى كاتب " الراجى عبد الحسين " و " الراجى عبد الحسين ابن على " و روى برگ اول مهر بيضوى " الراجى عبد الرحيم بن محمد مهدى " ديده مىشود ، جلد تيماج قرمز بدون مقوا . 104 گ ، 16 س ، 5 / 17 * 11 سم ( 246 ) مجموعه : 1 - البلد الامين في اصول الدين " 1 پ - 7 پ " ( كلام - عربى ) از : سيد جعفر بن ابى اسحاق كشفى دارابى ( 1267 ) ( ذريعه 3 / 144 ، فهرست مرعشى 2 / 199 ) . 2 - الاعتقادات " 8 پ - 26 پ " ( اعتقادات - عربى ) از : ملا محمد باقر بن محمد تقى مجلسى ( 1111 ) اين رساله در نسخه حاضر " مناهج الحق والنجاة " ناميده شده و اين نام