انجام افتاده : " وقد عرفت أن الحكم بالقرعة لا يختص بما ذكر فالحكم في المقام هو القرعة مع جواز الاصطلاح بهذه قبلها . . " . 2 - اعطاء بدل المغصوب ان فقد " 129 پ - 137 پ " ( فقه - عربى ) از : ملا على اكبر بن ابراهيم خونسارى رساله استدلالى است در اينكه اگر شخصى حيوانى يا غلامى را غصب كند و آن حيوان يا غلام فرار كند ، بايد غاصب بدل آن را بپردازد و در عين حال مالك اصل آن نيز نمىشود . اين رساله داراى يازده مقام است و مسأله مشروح در آن در محضر سيد محمد باقر ( شايد حجة الاسلام شفتى ) طرح شده بوده و به تاريخ ذى القعدة 1264 نوشتن آن به پايان رسيده است . آغاز : " الحمد لله رب العالمين . . اتفق في بعض الاحيان ذكر مسألة من المسائل الفقهية في أعلى مجلس حضرة الاستاد العالم " . انجام : " ولو كانت واحدة أعلى منفردة عن منافع متعددة يمكن جمعها ضمن الاعلى . . " . 3 - نكاح بنت المزنى بها من الرضاعة " 138 پ - 145 ر " ( فقه - عربى ) از : ملا على اكبر بن ابراهيم خونسارى اگر شخصى با زنى زنا كند آيا مىتواند دختر رضاعى او را ازدواج كند ؟ اين رساله استدلالى در پاسخ اين پرسش نوشته شده است . آغاز : " سؤال دختر رضاعيه ضعيفه مزنى بها را . . جواب اقول اختلف الاصحاب في أن الزنا ان كان سابقا على العقد " . انجام : " والحصر المستفاد من الموثقة المذكورة معارض بالحصر المستفاد من رواية زرارة الضعيفة بحسب السند والقوية من وجوه أخر " .