responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم مصطلحات الرجال والدراية نویسنده : محمد رضا جديدي نژاد    جلد : 1  صفحه : 34


الملقّب بالأبتر ، وقولهم كقول سليمان بن جرير في هذا الباب ، غير أنّهم توقّفوا في عثمان ، ولم يقْدِموا على ذمّه ولا على مدحه .
الفَرق بين الفِرق ، ص 33 .
- : البتريّة يسمّون بالصالحيّة أيضاً ؛ لأنّ من رؤسائهم الحسن بن صالح بن حي .
أُنظر الملل والنحل ، ج 1 ، ص 261 - 262 .
بصير بالحديث والرواية ( الرواة ) : خبير بالحديث ورواته .
من أسباب المدح .
فوائد الوحيد ، ص 50 .
- : من ألفاظ المدح .
عدة الرجال ، ج 1 ، ص 122 .
- : من ألفاظ المدح في المرتبة الثانية .
نهاية الدراية ، ص 399 ؛ مقباس الهداية ، ج 2 ، ص 246 .
بَلَغَنا :
يقولها مُريد رواية حديث ضعيف أو مشكوك في صحّته بغير إسناد .
الرعاية في علم الدراية ، ص 165 ؛ الرواشح السماوية ، ص 204 ( الراشحة السابعة و الثلاثون ) ؛ مقباس الهداية ، ج 1 ، ص 418 .
بلغني عن فلان ( ونحوها ) :
من عبارات أداء الحديث لمن تحمّله بطريق الوِجادة فيما إذا لم يثق بصحّة النسخة .
الرعاية في علم الدراية ، ص 299 ؛ وصول الأخيار ، ص 144 ؛ نهاية الدراية ، ص 469 ؛ مقباس الهداية ، ج 3 ، ص 166 .
البلوغ :
من شرائط الراوي عند أداء الرواية فلا تقبل رواية الصبي مطلقاً .
الرعاية في علم الدراية ، ص 182 - 183 .
- : من الشروط التي تتعلّق بالراوي : الإسلام اتّفاقاً فيه . فلا تقبل رواية الصبي وإن كان مميّزاً .
جامع المقال ، ص 19 .
- : نقلوا الإجماع على عدم قبول خبر الصبي الغير المميّز ، وأمّا الصبي المميّز فالمعروف من مذهب الأصحاب و جمهور العامّة المنع ، وذهب آخرون إلى القبول ، هذا إذا رواه قبل البلوغ ، وأمّا إذا رواه بعده وسمعه قبله ، فلا إشكال في القبول إذا جمع سائر الشرائط .
قوانين الاُصول ، ص 456 - 457 .
- : من الشروط التي اعتبروها في الراوي :
البلوغ ، فلا يقبل خبر الصبي غير البالغ ، و ذلك في غير المميّز ممّا لا ريب فيه بل ولا خلاف ، وأمّا المميّز ففي قبول خبره قولان ، فالمشهور عدم القبول ، وهذا هو الأقوى .

34

نام کتاب : معجم مصطلحات الرجال والدراية نویسنده : محمد رضا جديدي نژاد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست