responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 426


نحو ما تفيده كلمة التفويض ، لما احتاج إلى إذنه وإجازته المجددة ، ولما كان للجملة المذكورة أي معنى ، فالحاصل أن ما صدر من النبي لم يكن بصورة التشريع القطعي ، بل كان دعاء وطلبا من الله سبحانه لما وقف على مصالح في ما دعاه وقد استجاب دعاءه كما يفيده قوله في الحديث " فأجاز الله عز وجل له ذلك " .
قال العلامة المجلسي : " التفويض في أمر الدين يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة عموما أن يحلوا ما شاؤوا ويحرموا ما شاؤوا من غير وحي وإلهام ، أو يغيروا ما أوحي إليهم بآرائهم ، وهذا باطل لا يقول به عاقل ، فإن النبي كان ينتظر الوحي أياما كثيرة لجواب سائل ، ولا يجيبه من عنده وقد قال تعالى * ( وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ) * النجم : 4 .
وثانيهما : أنه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب ، ولا يخطر بباله ما يخالف مشيئته تعالى في كل باب ، فوض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم ، وطعمة الجد وغير ذلك مما مضى وسيأتي ، إظهارا لشرفه وكرامته عنده ، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي ، ولم يكن الاختيار إلا بالالهام ، ثم كان يؤكد ما اختاره بالوحي ، ولا فساد في ذلك عقلا ، وقد دلت النصوص المستفيضة عليه مما تقدم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبينا من المجلد السادس .
ولعل الصدوق رحمه الله أيضا إنما نفى المعنى الأول ، حيث قال في الفقيه : " وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه أمر دينه ، ولم يفوض إليه تعدي حدوده " وأيضا هو رحمه الله قد روى كثيرا من أخبار التفويض في كتبه ولم يتعرض لتأويلها .

426

نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست