نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 345
ربما تعد الوكالة من الامام ، طريقا إلى وثاقة الراوي ، لكنه لا ملازمة بينها وبين وثاقته ، نعم لو كان وكيلا في الأمور المالية ، تكون أمارة على كونه أمينا في الأمور المالية ، وأين هو من كونه عادلا ، ثقة ضابطا ؟ نعم إذا كان الرجل وكيلا من جانب الامام طيلة سنوات ، ولم يرد فيه ذم يمكن أن تكون قرينة على وثاقته وثبات قدمه ، إذ من البعيد أن يكون الكاذب وكيلا من جانب الامام عدة سنوات ولا يظهر كذبه للامام فيعزله . وربما يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين بما رواه الكليني عن علي بن محمد ، عن الحسن بن عبد الحميد ، قال : شككت في أمر " حاجز " فجمعت شيئا ، ثم صرت إلى العسكر ، فخرج إلي ليس فينا شك ولا في من مقامنا ، بأمرنا ، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد " [1] . فلو لم تك الوكالة ملازمة للعدالة ، لما كان للذم معنى . لكن الرواية أخص من المدعي ، فإن الظاهر أن المراد الوكلاء المعروفون الذين قاموا مقام الأئمة بأمرهم ، وهذا غير كون الرجل وكيلا للامام في أمر ضيعته أو أمر من الأمور .
[1] الكافي : ج 1 ، باب مولد الصاحب عليه السلام ، الحديث 14 .
345
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 345