وحكم جنابته [1] وزيادات فقه حجّه [2] والجهر بقرائة جمعة الاستبصار [3] . وإرادته منها غير معلومة بعد إطلاقه ، بل إرادة نفر واحد منها هو أو غيره غير معلومة ، لاختلاف الوارد فيهم بالطبقة كالأوّل والرابع . بل الظاهر عدم وجوده وكونه محرّف « محمّد بن مروان ، عن الكلبي » فمرّ في سابقه رواية نصر بن مزاحم « عن محمّد بن مروان ، عن الكلبي » والمراد بمحمّد « السُدّي » وبالكلبي « محمّد بن السائب » . قال : نقل الجامع رواية أبي جميلة والمفضّل بن صالح وعمرو بن أبي المقدام وعمرو بن ثابت ، عنه . قلت : الأوّلان واحد والأخيران واحد ، وإنّما نقل موارد الأخبار واختلاف تعبيراتها . ومورد الثالث سواك الكافي في كتاب زيّه [4] والرابع فضل شهر رمضان التهذيب [5] . كما أنّ مورد الأوّل إقرار مرضه [6] والثاني بدء بيت الكافي [7] . قال : نقل رواية أبان بن عثمان عنه ، وروايته عن أبان بن عثمان . قلت : والأوّل في الوصيّة بعتق الفقيه [8] وكذا صدقات نبيّ الكافي [9] والبيّنتين تتقابلان من التهذيب [10] ، والثاني في شرائع الكافي [11] . فإن لم يكن الخبر محرّفاً فلا بدّ أنّه نفر آخر ، حيث إنّ راويه إبراهيم الثقفي الّذي هو متأخّر . هذا ، وبدّل وجوب تقصير صوم الفقيه [12] « محمّد بن مروان » الواقع في خبر من لا يجب له الإفطار من الكافي [13] ب « عمّار بن مروان » .