responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 64


شاطئ النهر والتراب في الصحراء وصرّح العلامة ( رحمه الله ) بجواز بيع هذا النوع قال في التذكرة وكذا يجوز بيع عام الوجود كالماء والتراب والحجارة انتهى وقال في الفصل الرابع من كتاب البيع يصحّ بيع الماء المملوك لأنه طاهر ينتفع به لكن يكره وهل يجوز بيعه على طرف النهر أو بيع التراب أو الحجارة حيث يعم وجودها للشافعي وجهان الجواز وبه نقول لظهور منفعته والمنع لأنه سفه وكذا يجوز بيع كل ما يعم وجوده وهو مملوك ينتفع به انتهى وما ذكره من جواز بيع الماء على شاطئ النهر صحيح لو لم يؤد إلى السفه كما لو لم يكن هو بنفسه قادرا على الاغتراف أو كان أطراف النهر ممّا لا يمكن الورود والصدور منها أو مما لا يمكن شرب مائها لفساده بالامتزاج بالطين والقاذورات وكان لا يمكنه الوصول إلى عباب الماء لعجزه عن ذلك وبالجملة البيع صحيح ما لم يستلزم السفه والباطل فإنه ( حينئذ ) باطل واما ما ذكره من كراهة بيع الماء فلم نقف له على دليل واعلم ان بيع الماء بحسب القسمة الأولية على قسمين أحدهما ان يباع بتبعية الأرض كما لو بيع مجرى العيون وفي الحقيقة لا يقع البيع هنا على الماء بل على المجرى والماء من نتائج الأرض المملوكة وثمراتها ثانيهما ان يباع نفس الماء وهذا على أقسام أحدها ان يباع الماء الجاري لسقي الزرع ونحوه وهذا من المتعارف في بلاد العجم وغيرها حيث يبيعون المياه الجارية من العيون ولا إشكال في جوازه ولكن لا بد من تقديره بما تعارف بينهم من روافع الجهالة كالزمان من مثل الساعة ونحوها أو ما تعارف بينهم من انهم يثقبون كأسا ويضعونها على الماء فإذا انغمس جعل مقدار بقائها مشخصا لحصة وهكذا وثانيها ان يباع الماء المجتمع في غدير مشاهد العرض والعمق والطول وهذا أيضا من المتعارف في جملة من البلاد فإنهم يصنعون للعيون الضعيفة غديرا بحيث يمتلئ في الليل والنهار من ذلك الماء مرة فيباع ذلك الماء المحدود بكونه ملاء ذلك الغدير وهذا ( أيضا ) لا اشكال فيه ثالثها ان يباع الماء الجاري من العيون ونحوها ليملأ به الحياض ونحوها مما تعارف في كثير من بلاد العجم لإحراز الماء وجمعه فيه ليشرب ويستعمل مدة فيشتريه المشترى ليملأها به وهذا ( أيضا ) لا بد من تقديره اما بالزمان أو بمشاهدة الحوض ومساحته ان كانت متعارفة لئلا يصير تقديرا بالكيل الغير المتعارف رابعها ان يباع الماء بالقرب والكوز ونحوها كما هو متعارف الشهيدين الشريفين امّا الكوز ( فالظاهر ) انه لا إشكال في بيع الماء بها إذا كانت تصنع على مقدار حاص يعدّ كيلا متعارفا والا ففيه إشكال لأنه يعتبر في بيع المكيل ان يكال بمكيال معروف مضبوط تتساوى افراده والماء من قبيل المكيل واما القرب فاختلافها واضح ولهذا تريهم يفرقون بينها بحسب القيمة في مقام البيع فلا يصحّ أن يكون القرب من قبيل المكيال كما لا يصحّ ان يصير السقاء من قبيل المكيال للبن المخيض الذي تجلبه نساء أهل البوادي إلى البلاد في عراق العرب فتبيعه وهو في السقاء من دون كيل ولا وزن مع انه من قبيل المكيل وهذا النوع من بيع الماء قد استشكل فيه بعض من تأخر خصوصا فيما تعارف من المعاملة على مائة حمل مثلا بمبلغ على ان يوفى كل يوم حملا مثلا الا ان يقال بكون المعاطاة إباحة العوض ( فحينئذ ) يصحّ في غير صورة المعاملة على مائة حمل مثلا يوفيها على التدريج لعدم تحقق المعاطاة ( حينئذ ) وذلك لأنه لا يشترط في الإباحة تقدير كل من المكيل والموزون بما هو المتعارف في تقديره وانما الإشكال على تقدير كونها بيعا فيشترط الكيل أو الوزن في المبيع إذا كان شيء منهما معتادا فيه ولعلنا نستكشف بذلك وأمثاله عن كونها إباحة والا لم يكن العلماء الاعلام والأخيار يقدمون على شرائه بذلك الوجه وعندي ان نقل الماء في القرب ليس باعتبار جعلها مكاييل يكال بها بل باعتبار كون الماء يحتاج إلى ظرف ومناط البيع عندهم هو المشاهدة ولذلك لا يكتفى المشتري بمجرد اخبار البائع أنها قرية أو قربتان الا ان يرى القربة فيبذل بمقتضى نظره ثمنا في مقابل الماء الذي تشتمل عليه ومثله بيع الحطب بحمله فإنه ليس الا من باب المشاهدة وقد رأيت بعد تحرير المقام عبارة مفتاح الكرامة فأحببت ذكرها قال ( رحمه الله ) وتنقيح البحث في الماء انه ان كان يجرى من نهر جاز بيعه على الدوام وكذلك ماء العين التي تنبع على الدوام ولا فرق فيه ( حينئذ ) بين كونه منفردا أو تابعا للأرض وامّا إذا لم ينبع على الدوام فالأشهر كما في الكفاية منعه لكونه مجهولا وكونه يزيد شيئا فشيئا فليلحظ المبيع بغيره واما إذا كان راكدا ففي حواشي الشهيد ( رحمه الله ) انه يباع جزافا لأنهم أجمعوا على انه لا يثبت فيه الربا لأنه غير مكيل ولا موزون والعلم بما ظهر منه وتسليمه كاف في العلم والتسليم لكنهم قالوا لا يباع سلفا الا وزنا ثم قال ( رحمه الله ) واما التراب فان كان أرمنيا فإن جرت العادة بوزنه كما هو الظاهر فلا بد من الوزن و ( كذلك ) الحال في المغرة وتراب الرؤس فان اختلفت أحوال البلدان فلكل بلد حكمه كما هو ( المشهور ) وما سوى ذلك من التراب يكفى فيه المشاهدة و ( كذلك ) الحال في الحطب ولا عبرة ببيعها وزنا في بعض البلدان لان الوزن غير شرط في صحته هذا كلامه ( رحمه الله ) الثالثة ان لبن الذكر والخنثى لو اتفق لم يجز بيعه لأنه مما لا ينتفع به كسائر فضلاته فيندرج في العنوان الذي وقع الإجماع على عدم جواز التكسب به وقد نص على الحكم بعدم الجواز بعض المعاصرين أيده اللَّه تعالى ويمكن الاستدلال عليه مضافا إلى ما أشرنا إليه من اندراجه في العنوان المجمع عليه ما دل على تحريم الخبائث لأن ذلك مما تستكرهه النفس كسائر فضلاته من عرقه وغيره واما لبن الأنثى ففي ( المبسوط ) جواز بيعه قال ( رحمه الله ) بيع لبن الآدميات جائز و ( كذلك ) بيع لبن الأتن جائز لأن لحمه حلال انتهى وفي الفصل الرابع من بيع التذكرة يجوز بيع لبن الآدميات عندنا وبه قال الشافعي لأنه طاهر ينتفع به كلبن الشاة ويجوز أخذ العوض عليه في إجارة الظئر انتهى وفي القواعد وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر أقربه الجواز انتهى وفي جامع المقاصد ما قربه أقرب لأنه عين طاهرة ينتفع بها نفعا محللا مقصودا انتهى وحكى الجواز عن ( الخلاف ) والإيضاح والدروس وغيرها واستندوا في ذلك إلى العمومات بعد طهارته والانتفاع به نفعا مقصودا للعقلاء كما هو واضح ولكن في فصل أنواع المكاسب من التذكرة ما لفظه والأقرب المنع من بيع البن الآدميات انتهى وعن التحرير انه تردد في بيعه ولا وجه لذلك الا انه من فضلات الإنسان كالعرق والبصاق ونحوه وضعف هذا الوجه ظاهر والتحقيق انه لا إشكال في جواز البيع في الجملة لكن ان بيع محلوبا لزم تقديره بالكيل أو الوزن لكونه من جنس ما يكال أو يوزن لان ذلك هو المعتاد في الألبان كلها ولم يثبت فيه بخصوصه معتاد على خلاف سائر الأصناف واما إذا كان في الثدي فالمعاملة عليه يقع على وجهين أحدهما ان يوقع عليه عقد البيع والاشكال في فساده لجهالته كما لا إشكال في فساد البيع لو باع قبل الحلب شيئا من ألبان سائر الحيوانات التي يعتاد بيع ألبانها وثانيهما ان تستأجر صاحبة اللبن للإرضاع وهذا لا إشكال في جوازه قال بعض من تأخر يستكشف بهذا عن ان اللبن من قبيل المنافع دون الأعيان ولهذا صحّ الاستيجار لاستيفائه ومن هنا ينطبق صحة استيجار اليهودية للإرضاع على القاعدة نظرا إلى ان الاستيجار انما هو للعمل واللبن تابع من قبيل المنافع قلت الذي يسهل الخطب هو ثبوت الاستيجار للإرضاع في الشرع بالنصوص ولا خلاف فيه في الجملة وان لم ينطبق على القاعدة وانما الكلام في بيع اللبن وهو الذي اختلف فيه كلام العلامة بل الكلام فيه مختص بما إذا كان محلوبا لأنه قال في ذيل العبارة المحكية الدالة على حكمه بالجواز ما لفظه وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز وعن احمد روايتان كالمذهبين وهو وجه الشافعية لأنه مائع خارج من أدمى

64

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست