responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 36


قال ( عليه السلام ) في ذيله وأعلمهم إذا بعته لان ظاهر الأمر المطلق انما هو الوجوب النفسي لا غير قوله فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة بل الفائدة حصر الانتفاع فيه بمعنى عدم الانتفاع به في غيره يعنى ان معنى قوله ليستصبح به ليس ما يرادف قولنا ليتحقق الاستصباح منه قهرا بل معناه من جهة كونه فعلا اختياريا وكون المنفعة التي لا مبغوضية فيها عند الشارع هو الاستصباح انما هو بيان انه لا ينتفع به انتفاعا اختياريا إلا في المنفعة المباحة فالإستصباح كناية عن الانتفاع الاختياري المباح فافهم قوله ففيه إشارة إلى وجوب اعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما يجب تعلم عادة وقوعه في الحرام لو لا الإعلام فكأنه قال أعلمه لئلا يقع في الحرام الواقعي بتركك لإعلامه لا يخفى ان الحكم بوجوب الإعلام بنجاسة الدهن المتنجس ليس محلا للتوقف عملا بالأخبار الواردة في موردها الذي وردت فيه وانّما الكلام إذا باع شيئا ممّا عداه من المتنجسات من مأكول أو ملبوس أو غيرهما ممّا يباشره المشترى برطوبة فيقع في ملاقاة النجاسة الواقعية مع جهله بها أو يصلَّى فيه فتقع صلاته في المتنجس الواقعي فهل يجب على البائع اخباره ومثل البيع غيره من وجوه النقل إلى غيره الَّذي ذهب إليه العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة انما هو وجوب الاعلام قال في ذيل المسئلة الأولى من مسائل اشتراط الطهارة في العوضين في البيع ما نصه وما عرضت له النجاسة ان قبل التطهير صح بيعه ويجب إعلام المشتري بحاله وان لم يقبله كان كنجس البعض انتهى وقد أشار ( المصنف ) ( رحمه الله ) بهذا الكلام إلى موافقته وانه يجب على كل من يعطى المتنجس غيره اعلامه بنجاسته إذا كان جاهلا بها سواء كان الإعطاء على وجه البيع أو الهبة أو غيرهما من وجوه الإعطاء واستفاد ذلك من الخبر الدال على وجوب الإعلام بنجاسة الدهن المتنجس بتقريب ان الأمر بالإعلام في الدهن انما هو لغرض ترك الأكل وفعل الاستصباح وليس ذلك الا من جهة ان الأكل لما كان من جملة ما هو مبغوض للشارع محظور عنده في الواقع فكأنه قال أعلمه لئلا يقع بإعطائك إياه وتركك الإعلام بحاله في المحرم الواقعي و ( حينئذ ) فيحصل من الخبر قاعدة كلية وهي ان كل مورد صار إعطاء المعطى مع تركه الاعلام سببا ومقتضيا للوقوع فيما هو محرم في الواقع وجب عليه الاعلام وانما أقحمنا لفظ الإعطاء في بيان الضابط ليصير وافيا بالفرق بين ترك الاعلام مع الإعطاء كما هو مقصودنا بالبحث وبين تركه بغير إعطاء وهو الَّذي حكى عن العلامة ( رحمه الله ) الحكم بوجوب الاعلام فيه ورده فلا يرد الثاني نقضا على الضابط ويكون إدخال باء السّببية في قوله تركك باعتبار كونه مما له دخل في تأثير السّبب بمعنى المقتضى الذي هو الإعطاء في وجود مسبّبه الذي هو الوقوع فيما هو محرم واقعي والا فلا فرق بين نفس الترك هيهنا وبينه في الثاني لأنه ليس سببا في شيء منهما لأن العدمي ليس صالحا للتأثير في الوجود مع ان ( المصنف ) ( رحمه الله ) قال في مقام التعبير عن الثاني بل قد يقال بوجوب الاعلام وان لم يكن منه تسبيب ومعلوم انه لو كان السببية للترك كان محققا هناك فلم يكن لنفى التسبيب وجه فالضمير في قوله منه عائد إلى المكلف وعدم التسبيب انما هو بعدم الإعطاء وبما ذكرنا من معنى السببية في الباء يرتفع ما يتوهم في بادئ الرأي من المنافاة بين إثبات التسبيب هنا وما أفاده الباء الداخلة على الترك من معنى السببية وبين ما سيصرح به في الأمر الرابع من كون سكوت العالم عن اعلام الجاهل فيما نحن فيه شرطا هذا وللتأمل فيما أفاده ( رحمه الله ) مجال إذ لقائل أن يقول بعد الإغماض عن ظهور كون الحكم تعبديا غير معلوم الوجه مختصا بمورده بحيث لا يصلح للتعدي عنه إلى غيره انه بعد البناء على التعدي عن مورده لا وجه للتعدي إلى كل ما يعطى من ملبوس وفراش وغطاء ووطاء ومأكول ومشروب وغير ذلك من المتنجسات التي يلزمها مباشرة الآخذ لها برطوبة أو يلزمها الوقوع في المحرم الواقعي مع عدم الاعلام كالصّلوة في اللباس والسجود على ذلك المأخوذ ان كان مما يصح السّجود عليه لجواز اختصاص الأكل بما لا يجري في غيره فإن أكل المتنجس من حيث كون المأكول يصير جزء من البدن يورث قسوة القلب وعدم استجابة الدعاء ونحو ذلك مما لا يرفعه الطريق الظاهري الذي هو مأمور به بالفعل من أصالة الطهارة ونحوها وهذا بخلاف مثل الصّلوة والسّجود ونحوهما مما يكفى فيه الطريق الظاهري الذي هو مأمور به بالفعل الا ترى انه لو صلَّى في لباس متنجس غير مسبوق بالعلم بنجاسته بحكم أصالة الطهارة أو استصحابها ثم تبين انه كان متنجسا في حال الصّلوة كانت صلاته صحيحة عند الأكثر ومنهم ( المصنف ) ( رحمه الله ) فلو كان الوقوع في خلاف الواقع قادحا في جميع المقامات كان اللازم عليه إعادة الصّلوة لأنه صلَّى في النجاسة الواقعية فالحاصل انه بعد البناء على التعدي لا بد وان يقتصر على وجوب الإعلام بالنجاسة في خصوص ما يراد أكله دون غيره كيف لا والمستفاد من الاخبار الناطقة بالأمر بالإعلام وهو التنزه عن الأكل ولا أقل من كونه هو القدر المتيقن فلا يتعدى في وجوب الإعلام إلى غير المأكول قوله مثل ما دل على ان من أفتى الناس بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه يعنى ان الوزر الذي كان يلحق العامل بتلك الفتيا لو كان عالما بمخالفتها للواقع يلحق المفتي لا يخفى عليك ان في دلالة هذا النوع من الاخبار على ما حاول ( المصنف ) ( رحمه الله ) الاستدلال به عليه نظرا لأن أصل الفتوى بغير علم مما هو مبغوض عند الشارع وليس مبغوضيتها من باب الوقوع في خلاف الواقع ولهذا كان الفتوى بغير علم مجرمة حتى لو طابقت الواقع ويدل على هذا إطلاق ما رواه مفضل بن يزيد قال قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال أنهاك أن تدين للَّه بالباطل وتفتي الناس بما لا تعلم ويؤيده ما رواه في الفقيه عن الصادق ( عليه السلام ) من ان القضاة أربعة ثلثه في النار وواحد في الجنة رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بحق وهو يعلم فهو في الجنة قوله ومثل قوله ( عليه السلام ) ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير الا كان عليه أوزارهم لا بد وان يراد بالتقصير تقصير الإمام يصحّ به صلاتهم في الواقع مثل ان يصلَّى بهم بغير وضوء أو يحدث في الثناء أو ينوي الرياء أو يصلَّى في لباس مغصوب أو متنجس ونحو ذلك لا التقصير الصادر من المأمومين مثل ان يصلوا بغير وضوء أو يحدثوا في الأثناء أو نحو ذلك إذ لا يصير الإمام على الثاني سببا في تقصيرهم فلا يطابق الحديث المقصود الَّذي سيق للاستدلال به عليه و ( الظاهر ) انه ( رحمه الله ) ذكر الروايتين أخيرتين لإفهام هذا المعنى لان قوله ( عليه السلام ) فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير ظاهر في ان يفعل الإمام فعلا يوجب قصور صلاته وصلاتهم وقوله ( عليه السلام ) لا يضمن الإمام صلاتهم الا ان يصلى بهم جنبا يدل على ان التقصير من الإمام من حيث ان الصّلوة بهم جنبا فعله لا فعل المأمومين هذا ولا يخفى ما في دلالة الخبر المذكور من التأمل لأنه لا بد من تقييده وتقييد ما بعده بالخبر الأخير من جهة صراحته في حصر الضمان في الصّلوة بهم جنبا و ( حينئذ ) فيكون مدلول الاخبار الثلاثة انحصار الضمان وحمل الوزر والإثم في الصّلوة بهم جنبا فيكون غير ذلك ممّا لا وزر فيه ولا أثم فلو صلَّى بهم بغير وضوء أو غير ذلك لم يكن عليه وزرهم وإثمهم ويكون الانحصار في خصوص مورد خاص دليلا على كونه بخصوصه مما فيه مفسدة فلا يسرى الحكم إلى مطلق السّببية للوقوع في خلاف الواقع فلا يتم ما رامه ( رحمه الله ) قوله فان في كراهة ذلك في البهائم إشعارا بحرمته بالنسبة إلى المكلف لا يخفى ان مجرد الاشعار لا ينهض دليلا بعد سقوط غيره مما عرفت من مرتبة الدلالة قوله ويؤيده ان أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل ما ذكره من ثبوت القبح في الواقع لما هو محرم في الواقع حق وما استشهد به من حديث الاحتياط مما لا ريب فيه الا إنا نمنع من حرمة التسبيب لوقوع المكلف في الحرام الواقعي عند قيام طريق ظاهري في حقه يوجب الإباحة بالنسبة إليه في مرحلة الظاهر قوله ثانيها أن يكون فعله سببا للحرام كمن قدم إلى غيره محرما ومثله ما نحن فيه لا ريب في ان المراد مما نحن فيه هنا انما هو الإعطاء لا ترك

36

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست