responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 33


غليانه بالنار كما هو مقتضى سؤال السائل حيث قال عن ثمن العصير قبل ان يغلي فقوله ( عليه السلام ) وهو حلال تنبيه على علة الجواز الذي هو كونه معنونا بعنوان موجب للحل وهو كونه عصيرا لا خمرا وكان الَّذي عداه إلى حمل قوله ( عليه السلام ) وهو حلال على معنى انه ما قبل الغليان هو إشارة السائل إلى غرض المشترى وهو الطبخ أو جعله خمرا وأنت خبير بان ذلك لا يوجب حمل فعل البائع على ما قيل إغلائه بالنار مضافا إلى ان جعل مناط حرمة البيع في رواية تحف العقول وغيرها هي العنوانات دون ما يعرضه الحرمة في حال دون حال مما يؤكد كون المراد في الخبرين هو كون صيرورته خمرا مناطا لحرمة البيع في هذين الخبرين الخاصين فتلك العمومات قرينة على المراد بهما مضافا إلى ظهور دلالتهما واما بالنسبة إلى مرسل بن الهيثم فهو انه ليس الجواب بنفي الخير عنه عند التغير عن حاله والغليان نصا في حرمة البيع ولا ظاهرا بل ( الظاهر ) هو حرمة شربه أو نجاسة استعماله خصوصا بقرينة العمومات السابقة التي أناطت حرمة البيع بالعنوانات دون ما يحرم في حال دون حال هذا فان قلت ان رواية عمر بن أذينة تردّ ما ذكرت وذلك انه قال كتبت إلى أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) أسئله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا فقال انما باعه حلالا في الا بأنّ الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه بيان ذلك انه ( عليه السلام ) أعطى معيارا كليا وقانونا وهو ان بيع الشيء ان كان في وقت حله كان بيعه صحيحا والا فلا ولا ضير في كون المورد هو بيع العنب والتمر بعد كون المناط الَّذي أفاده ( عليه السلام ) كليا و ( حينئذ ) فمقتضى ذلك القانون انه ان باع العصير بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه كان بيعه حراما لأنه باعه في الا بأنّ الَّذي يحرم شربه وهذا يهدم بنيان ما ذكر من ان بيع العصير بعد غليانه بالنار وقبل ذهاب ثلثيه يجوز بيعه قلت ان المعيار الذي ذكره الإمام ( عليه السلام ) مما لا يضر بحالنا لان المعيار انما هو في مقابل ما لا يجوز بيعه من العنوانات لا في مقابل مجرد عارض يتفق في حال دون حال الا ترى ان السوء انما هو عن بيع العنب والتمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا وكل من الخمر والمسكر عنوان مستقل معروض للحرمة فيندرج في الأدلة الدالة على حرمة بيع ما عنون بعنوان هو مستقل في الحرمة فكأنه ( عليه السلام ) قال ان بيعه حلال لأنه باعه في الإبان الَّذي لم يعنون بعنوان مستقل موجب للحرمة وهو صيرورته خمرا وأين هو من عروض منا يدور مدار حال دون حال فلا يجرى ما ذكره من المناط في العنوان المستقل من دوران الحرمة مداره وجودا وعدما في الأمر العرضي الذي يجري في حال دون حال فيقال انه قبل الغليان بالنار يجوز بيعه وبعد غليانه بها لا يجوز بيعه فتدبر ثم ان بعض من تأخر قد استحسن ما أجاب به ( المصنف ) ( رحمه الله ) عن الاخبار الخاصة وقال ان ما ذكره ( رحمه الله ) وان كان بعيدا في بادي الرأي الا انه بعد ملاحظة الأخبار الواردة في العصير يحصل الجزم بما ذكره ( رحمه الله ) في بيان المراد بالاخبار الخاصة التي تمسك بها في مفتاح الكرامة وذلك انه لم يرد في الاخبار سؤال عن نجاسة العصير ولا الجواب بها وانما ورد فيها بيان المنع من شربه أو ما يعمه من الانتفاع مع سبق سؤال وبدونه فعن حماد بن عثمان عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال سألته عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه قلت أي شيء الغليان قال القلب وعن ذريح قال سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول إذا نشّ العصير أو غلا حرم وقد تقدم رواية محمّد بن الهيثم ولهذا حكم جماعة بمجرد حرمة العصير بالغليان دون نجاسته وعلى هذا فالأخبار الخاصة التي تمسك بها في مفتاح الكرامة مسوقة لبيان الاحتراز عما يقع معه المكلف في الحرام وهو بيعه بغير اعلام لأن المشتري ( حينئذ ) يشربه ويباشره فيكون قد ارتكب الحرام في الواقع وبيان التزام ما لا يقع معه في الحرام وهو ان يبيعه قبل الغليان أو يعلمه بذلك وأنت خبير بما فيه لأن ملاحظة تلك الاخبار لا تفيد ظهور الأخبار الخاصة المذكورة في المعنى الذي ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) وقد يستدل لما اختاره في مفتاح الكرامة من حرمة بيع العصير بعد الغليان وقيل ذهاب الثلثين بوجه أخر تقدم الإشارة إليه في كلامه وهو إطلاق اسم الخمر عليه في بعض الاخبار مثل ما عن التهذيب سئلت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول انه قد طبخ على الثلث وأنا اعلم انه يشربه على النصف فقال خمر لا تشربه ( انتهى ) فيكون مثل قوله ( عليه السلام ) الطواف بالبيت صلاة فيكون مشاركا لها في جميع الأوصاف أو الأوصاف الظاهرة ومنها النجاسة وحرمة البيع أو النجاسة وحدها فيتفرع عليه حرمة البيع وفيه ان حرمة البيع ليست من الأوصاف الظاهرة وكذا النجاسة ولهذا خالف في ثبوتها لنفس الخمر جماعة وعلى تقدير ثبوت نجاسة لا يتفرع عليها حرمة البيع لما عرفت من ان سبب تحريم البيع انما هي العنوانات دون ما يعرضه النجاسة في حال دون حال كما في العصير العنبي قوله يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب تقييد الدهن بالمتنجس احترازا عن النجس فإنه لا يجوز المعارضة عليه وان قال بعضهم بجواز الإسراج به وقد تقدم ذكره في كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) وليس التقييد بقوله على المعروف احترازا عن مقالة قائل معرف بخلاف ذلك إذ لم يعرف قائل بخلافه بل احتياط من جهة احتمال قائل غير معروف ثمّ ان ظاهر الأكثر بل الجميع عموم الجواز لجميع افراد الدهن كما هو مقتضى إطلاق معقد الإجماع المدعى في المقام لكن في ما ظاهره قصر الجواز على خصوص الزيت قال فيه ما لفظه وان كان يعنى النجس بالمجاورة مائعا فلا يخلو من أحد أمرين اما أن يكون مما لا يطهر بالغسل مثل السمن أو يكون مما يطهر فان كان مما لا يطهر بالغسل مثل السمن فلا يجوز بيعه وان كان مما يطهر بالغسل مثل الماء فإنه وان كان نجسا فإنه إذا كوثر بالماء المطهر فإنه يطهر وقيل ان الزيت النجس يمكن غسله والأولى ان لا يجوز تطهيره لأنه لا دليل عليه فما هذا حكمه يجوز بيعه إذا ظهر واما الطاهر الذي فيه منفعة فإنه يجوز بيعه لأن الذي منع من بيعه نجاسة وزوال ملكه وهذا مملوك إلى ان قال يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء ولا يجوز الا لذلك انتهى ولكن له ( رحمه الله ) في كتاب الأطعمة والأشربة كلام يظهر منه ان ذكر الزيت انما هو من باب المثال قال وما ان كان مائعا فالكلام في السّمن والزيت والشيرج والبزر وهذه الادهان كلها واحد فمتى وقعت الفارة وماتت فيه نجس كله ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح به في السراج ولا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح وفيه خلاف ورووا أصحابنا انه يستصبح به تحت السماء دون السقف إلى ان قال وجملته أن الأعيان النجسة على أربعة أضرب نجس العين وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وما في معناهما وهما ما استحال نجسا كالخمر والبول والعذرة والجلد الميتة فكل هذا نجس العين لا ينتفع به ولا يجوز بيعه بحال الثالث ما ينجس بالمجاورة وينتفع بمقاصده ويمكن غسله وهو الثوب فهذا يجوز بيعه والبزر مثله الرابع ما اختلف في جواز غسله وهو الزيت والشيرج فمن قال لا يجوز غسله لم يجز بيعه ومن قال يجوز غسله فالبيع على وجهين فعندنا وان لم يجز غسله فيجوز الانتفاع به بالاستصباح فينبغي ان نقول انه يجوز بيعه بهذا الشرط انتهى ووجه ظهوره في ذلك أمران أحدهما ضم الشيرج إليه والثاني بيان ان جواز الانتفاع به بالاستصباح سبب للقول بجواز بيعه وهذا موجود في السّمن وغيره من الادهان وكيف كان فالحق عدم الفرق بين الزيت وغيره من الادهان والنصوص مشتملة على غير ( أيضا ) كشمول معقد الإجماع لجميع ما عداه على حد شموله له نعم قد يتأمل في شموله للأدهان التي لم يعهد استعمال الطاهر منها في الإسراج كدهن الورد ونحوه كغير الادهان من المتنجسات ولكن قد جزم بعضهم بشمول النصوص لها كشمول معقد الإجماع حملا لما في النص على المثال ولا بأس به بناء على اتحاد الجميع في المالية بالنسبة إلى الاستصباح وان لم يستعمل الطاهر من ذلك فيه عندهم لمكان غلائه وقيام غيره مقامه على نحو قيام الشحم مقام السّمن وجريان العادة باستعمال السّمن فيه أحيانا مع الانحصار ونحوه وعدم جريانها به في نحو دهن الورد غير قاض بالفرق بينهما بعد اشتراكهما في القابلية له

33

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست