responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 30


الثالث واما الاخبار فلان جواز الاتخاذ أعم من جواز الابتياع والبيع وهو واضح حجة القول الرابع مرسل المبسوط حيث قال روى ذلك يعنى جواز البيع في كلب الماشية والحائط وهو قاصر عن إثبات المطلوب من وجوه أحدها ان الراوي أعني الشيخ ( رحمه الله ) لم يفت بمضمونه وثانيها انه من طرق العامة على ( الظاهر ) وثالثها قيام الإجماع على خلاف ظاهره كما استظهره بعض وقطع به بعض أخر تنبيه قال في التذكرة يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعا وعليه الضمان على ما يأتي إلى ان قال اما كلب العقور فيباح قتله إجماعا لقوله ( عليه السلام ) خمس من الدّواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور انتهى قوله الثاني كلب الصّيد غير السلوقي وبيعه جائز على المعروف ينبغي التنبيه على أمرين الأول انه هل يعتبر في جواز بيع كلب الصّيد كون الداعي إلى الاشتراء هو الاصطياد به وكون عرض البائع بيعه ليشتريه المشترى لذلك الوجه أو انّه لا يعتبر كون الداعي هو الاصطياد بل لو اشتراه لغرض أخر صحيح كالإسترباح به أو إظهار الثروة الداع عقلي ممضى عند الشارع كان البيع صحيحا وكذا لو اشتراه ذاهلا عن قصد الاصطياد لم يكن إشكال في صحّته لصدق بيع كلب الصّيد المجوز من جانب الشارع في الجميع نعم لو اشتراه لغرض محرم كأكل لحمه مثلا لم يكن البيع صحيحا الثاني ان ظاهر النصوص والفتاوى اعتبار كونه كلب صيد فعلا فلا يجوز بيع الجر والقابل للتعليم وان كان متولدا من المعلم كما نص عليه بعضهم للعمومات الدالة على حرمة بيع الكلب السالمة عن المعارض وقاعدة تبعية النّماء للملك فيما إذا كان متولدا من المعلم الذي هو مملوك شرعا مرجوحة بالنسبة إلى العمومات من جهة تخصيص الأصحاب الملكية لكلب الصيد بحال كونه كلب صيد غاية ما في الباب ان اتخاذ الجرو ( حينئذ ) يكون مثل اتخاذ الخمر للتخليل فيثبت له أولوية بالنسبة إلى غيره ولكن عن نهاية الأحكام والروضة والمسالك الجزم بجواز بيعه بل عن المصابيح انه لازم لكل من جعل العلة المسوغة للبيع قصد الانتفاع فان النفع أعم من الحاصل والمتوقع فيشمله عمومات البيع ونحوه بل عمومات كلب الصيد لصدقه على المتولد منه وان لم يتحقق منه الصّيد فإنه قد صار اسما لهذا النوع كالسلوقي ونحوه ولكن توجه المنع على ذلك جلي بل الكلب في لغة العرب لا يقال على الجرو فكيف مضافا إلى الصّيد بل عن المصابيح ( أيضا ) انه لو سلم فما دل على جواز بيع كلب الصّيد معارض بما دل على تحريم بيع ما ليس بصيود فان بينهما عموما من وجه والترجيح للثاني لمطابقته لعمومات المنع ولكن قد يقال ان المنساق من الثاني انما هو تحريم ما ليس من هذا النوع لا ما ليس بصيود فعلا ( مطلقا ) وان كان محتملا فتأمل فإن دعوى الانسياق لا تخلو عن خفاء ويعلم بمقابلة ما ذكرناه وملاحظة وجه الحكم ان كلب الصيد لو خرج عن فعلية الإضافة لمرض أو هرم أو نحوهما لم يجز بيعه قال بعض مشايخنا ومثل هذا الفرع ما لو انهدم الدار وأهلكت الماشية أو إنحصد الزرع على القول بالجواز في هذه الكلاب فإنه لا يصحّ البيع بعد انهدام الدار وهلاك الماشية وحصاد الزرع لانتفاء العنوان ولي فيه نظر بل ( الظاهر ) صحة البيع وليست هذه الأمثلة من قبيل انتفاء قابلية الاصطياد لمرض أو هرم أو نحوهما وانما هي نظيرة ما لو انتفى الصّيد فعلا مع بقاء قابلية الكلب للاصطياد فإنه لا إشكال في صحة البيع ( حينئذ ) فتدبر قوله ( عليه السلام ) واما الصيود فلا بأس به قال في الوافي الصيود بالفتح الصائد قوله ومنها مفهوم رواية أبي بصير عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الَّذي لا يصطاد من السحت لا يخفى ان هذا من مفهوم الوصف الذي لا يقول ( المصنف ) ( رحمه الله ) بحجيته بمعنى ان الوصف لا يفيد المفهوم كما هو المحرر في محله من محصل مذهب المنكرين لحجيته من رجوع الإنكار إلى الصغرى لكن لما كان من مذهب المنكرين هو ثبوته فيما لو اقتضى مقام خاص ثبوته كما قال الفاضل القمي ( رحمه الله ) مع إنكاره لحجية مفهوم الوصف بثبوته في قوله ( عليه السلام ) في خيار الحيوان ثلاثة أيام للمشتري بقرينة مقابلته لقوله ( عليه السلام ) في خيار غير الحيوان البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فلذلك صح ( المصنف ) ( رحمه الله ) التمسك بمفهوم الوصف فيما ذكر من الخبر وغيره اعتمادا على دلالة المقام على إرادته من جهة كون الخبر مسوقا لإعطاء القاعدة حيث جعل الوصف هو الموصول الذي صلته قضية سالبة تؤل إلى قولنا الكلب الَّذي يصح سلب صفة الاصطياد عنه قوله مع انه لا يصحّ في مثل قوله ( عليه السلام ) ثمن الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد لان مرجع التقييد إلى إرادة ما يصحّ عنه سلب صفة الاصطياد يعنى انه ان صح دعوى الانصراف في مثل رواية ليث سئلت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الكلب الصيود يباع قال نعم ونحوه مما سبق الوصف بطريق الإثبات لم يصحّ دعواه فيما ذكره ممّا سبق الوصف بطريق السلب ضرورة ان المراد بسلب الاصطياد ليس هو سلب الاصطياد بالفعل والا لم يصحّ البيع في شيء من افراد السلوقي ( أيضا ) إلا في حال اصطياده وذلك معلوم البطلان فالمراد ان الكلب الَّذي يصح سلب صفة الاصطياد عنه من جهة عدم كونه صاحب ملكته ومثل هذا المفهوم يعطى القاعدة ولا يكون قابلا لدعوى الانصراف لان دعواه إنما تجري فيما هو من قبيل المطلق لا فيما يفيد الكلية والعموم وبهذا البيان يعلم ان في كلامه ( رحمه الله ) إيماء إلى ما ذكرناه من كون الكلام مسوقا لإعطاء القاعدة قوله كلب الماشية والحائط وهو البستان والزرع ليس الزرع تفسيرا للحائط وانما هو بالجر معطوف على الحائط أو الماشية على اختلاف الرأيين في المعطوف الثاني من حيث عطفه على المعطوف الأول أو المعطوف عليه ويشهد بما ذكرنا قول الشهيد ( رحمه الله ) في اللمعة إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط حيث عطف الحائط على الزرع والعطف دليل على المغايرة ويشهد به ( أيضا ) عبارة المصباح حيث قال فيه أحاط تقوم بالبلد إحاطة استداروا بجوانبه وحاطوا به من باب قال لغة في الرباعي ومنه قيل للبناء حائط اسم فاعل من الثلاثي والجمع حيطان والحائط البستان والجمع حوائط انتهى قوله وظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الأولى جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها كحارس الدور والخيام اختلف القائلون بجواز بيع الكلاب الثلاثة التي هي كلاب الماشية والزّرع والبستان في جواز بيع كلب الدار أو السوق أو الخيام أو السور أو نحو ذلك فعن ظاهر ابن حمزة الجواز كما هو محتمل كلام ابن الجنيد ( رحمه الله ) وعن صريح فخر المحققين وابن فهد والمحقق الثاني والشهيد الثاني والقطيفي ( قدس سرهم ) وغيرهم للمشاركة في المنفعة ونحوها مما تقدم مع خبر السكوني عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) انه قال ان رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رخص لأهل القاصية في كلب يتخذونه إلى غير ذلك ولكن الأقوى المنع كما عن ظاهر التحرير والمنتهى الإجماع على ذلك للعمومات السالمة عن المخصص المعتبر بل عن شرح القواعد ان عدم جواز التكسب بما عدا الأربعة مقطوع به للإجماعات المنقولة ولما دل على اشتراط غلبة الانتفاع في الجهة المحللة وليس فيما عداهن إلى غير ذلك وان كان الإنصاف ان الفرق بين ما ذكر وبين الثلاثة بحسب لاعتبار والعمومات مع قطع النظر عن الشهرة والإجماعات المنقولة مما لا يخلو من نظر كما صرّح به بعض المتأخرين بل قد يراد بالحائط في كلامهم ما يشمل ذلك وان كان حقيقة في البستان كما نسب إلى تصريحهم ونص أهل اللغة بل قد يراد بالثلاثة المثال لمطلق الحارس كما قيل و ( حينئذ ) فلو جاز بيعه ( أيضا ) لزم تخصيص الروايات كلها بكلب الهراش وهو بعيد جدّا ان لم يقطع بعدمه لعدم الفائدة في تحريم ثمنه إذ هو مما لا يقتني ولا يباع ولا يشترى و ( الظاهر ) ورود الاخبار فيما ينتفع به من الكلاب وما يبذل بإزائه الثمن مع ما يلزمه من تخصيص الأكثر كما قيل قوله وهو الأوفق يعنى وفاق المحقق ( رحمه الله ) أي المنع من بيع الكلاب الثلاثة قوله سوى ما أرسله في ( المبسوط ) من انه روى ذلك يعنى جواز البيع في كلب الماشية والحائط المنجبر قصور سنده ودلالته لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها باشتهاره بين المتأخرين اما انه ليس ترجمة الرواية فلان ترجمة كلام الغير عبارة عن تفسيره بلغة أخرى قال في المصباح ترجم فلان كلامه إذا بينه وأوضحه وترجم كلام غيره إذا عبّر عنه بلغة غير لغة

30

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست