responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 162


< فهرس الموضوعات > فيما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في جواز شراء الصدقات من عمال السلطان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج < / فهرس الموضوعات > مجهول المالك الذي ورد بالتصدق به النصوص وأشار بالتفصيل المذكور في باب الخمس إلى صور المسئلة وأقسامها مثل انه لو لم يعلم زيادة الحرام على مقدار الخمس اكتفى بالتخميس ( حينئذ ) وانه لو علم زيادة الحرام على مقدار الخمس قطعا اكتفى بالتخميس أو تصدق بما علم زيادته عليه بدعوى انصرافه إلى غير المفروض على تردد أو خلاف في ذلك ومثل انه لو كان المال الممتزج بالحرام مما لم يخمس بعد فإنه يخمس المجموع ثم يخمس ماله الغير المخمس إلى غير ذلك من الصور قوله وعلى الثاني فيتعين القرعة أو البيع والاشتراك في الثمن يعنى على الثاني في القسمة الأولية وهو ما لا يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك و ( حينئذ ) فإن أقرع أخذ ما أخرجته القرعة باسمه ودفع ما عداه إلى صاحبه ان كان معلوما والى وليه الذي هو الحاكم الشرعي ان كان مجهولا وان بيع توقف مضى البيع على أذن المالك أو إجازته ان كان معلوما أو أذن وليه أو إجازته ان لم يكن معلوما ثم بعد حصول الاشتراك في الثمن بعد البيع ينقطع الشركة بقسمة المالك فقد علم من ذلك ان مورد التخميس انما هو ما حصل فيه الإشاعة والاشتراك دون غيره ولكن هذا الحصر غير مصرح به في كلماتهم ففي الجواهر السابع مما يجب فيه الخمس الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز صاحبه أصلا حتى في عدد محصور ولا قدره ( أيضا ) أصلا ولو على الإشاعة مما اختلط معه انتهى ومثله غيره ممن تقدم عليه ويختلف الحال على التقديرين من تقييد ( المصنف ) ( رحمه الله ) وإطلاقهم فيما لو حصلت عنده أصناف من المال من كل من النقدين والصفر والنحاس والبسط والفرش والأواني ونحو ذلك مثلا بأعيانها وفيها حلال وحرام وهو في هذه الحالة لا يدرى ان الحرام واحد من تلك الأصناف أو ما زاد كما انه لا يدرى انه من أي الأصناف بعينه ولا يعرف صاحبه فإنه ليس المال ( حينئذ ) بالنسبة إلى الأصناف المذكورة مما يحصل فيه الإشاعة فلا يجرى فيه التخميس على مذاق ( المصنف ) ( رحمه الله ) بخلاف ما ذكروه من الإطلاق والأدلة تساعد ما ذكروه ففي رواية ابن زياد عن الصادق ( عليه السلام ) قال ان رجلا أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال اخرج الخمس من ذلك المال ان اللَّه عزّ وجلّ قد رضى من المال بالخمس ضرورة انه يصدق على المال المفروض انه لا يعرف حلاله من حرامه بل لو فرض انه علم ان واحدا من تلك الأصناف بتمامه حرام من دون احتمال الحرمة فيما زاد على الواحد صدق عليه انه لا يعرف حلال ذلك المال من حرامه ودعوى ان المال ينصرف إلى النقود ومن شأنها الإشاعة عند الاختلاط تقابل بالمنع من أصله مضافا إلى إباء قوله ( عليه السلام ) في ذيل الرواية المذكورة عنه حيث قال ( عليه السلام ) فيه ان اللَّه قد رضى من المال بالخمس ومعلوم ان الخمس المشروع في الأموال غير مختص بالنقود هذا ولكن الفرض الأخير خارج عن الاخبار الدالة على تخميس المختلط بالحرام عند الجميع ولعل السر فيه ان المنساق من عدم معرفة حرامه من حلاله هو غير الفرض الأخير أو ان كون واحد من تلك الأصناف بمقدار الخمس نادر فيكون وجوب إخراج الزائد عن الواحد موجبا لحرمة ماله الحلال عليه وإخراج الناقص عنه موجبا لحل الحرام له ففي ذلك مخالفة الواقع غالبا فتختص الأدلة الدالة على وجوب تخميس المختلط بالحرام بغير الفرض الأخير وتكون مخصّصة لأدلة القرعة كما انها مخصّصة لأدلة التصدق بمجهول المالك على تقدير شمولها لما نحن فيه وعدم اختصاصها بمعلوم القدر قوله واعلم ان أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة أراد باعتبار نفس الأخذ ما لا يكون من جهة المال المأخوذ وان كان ذلك الاعتبار لأمر خارج وجهة من الجهات قوله وكان الإمام ( عليه السلام ) يأبى عن أخذها أحيانا معللا بان فيها حقوق الأمة قد قدمنا الرواية الناطقة بذلك عند قول ( المصنف ) ( رحمه الله ) في صورة الثانية فالحكم في هذه الصور بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الإشكال قوله قلت فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا قال في الوافي المصدق بتشديد الدال العامل على الصدقات وهو القاسم ( أيضا ) ثم قال وفي التهذيب أغنامنا مكان أنعامنا انتهى قوله وثانيا من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة يعني في شراء المخرج ما أخرجه هو في الصدقة وان كان شراؤه ما أخرجه غيره مما لا اشكال فيه قوله وفي وصفه ( عليه السلام ) للمأخوذ بالحلَّية دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء بل يعم جميع أنواع الانتقال إلى الشخص لا يخفى ان وصفه ( عليه السلام ) للمأخوذ بالحلية لم يقع في الرواية صريحا وانما استفيد من نظم الكلام حيث سئل السّائل عن شراء الإبل والغنم المأخوذة بزيادة عن الحق الذي يجب عليهم فأجاب ( عليه السلام ) بتعميم المأخوذ بتشبيه الإبل والغنم بالحنطة والشعير وغير ذلك ثم نفى ( عليه السلام ) البأس بقوله لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه فيجتنب يعنى لا بأس بما ذكر من المأخوذ يعرف الحرام بعينه فأفاد ان المناط في الحل عدم معرفة الحرام بعينه ويؤيده الحكم بالاجتناب في صورة معرفة الحرام بعينه الشامل للشراء وغيره قوله فقال ما يمنع ابن أبى سماك اختلف نسخ الاخبار في هذه الكلمة ففي بعضها بالسين المهملة والكاف وفي أخر بالسين المهملة واللام وفي فثالث بالشين المعجمة واللام والاختلاف المذكور موجود في قوله ( عليه السلام ) بعد ذلك ما منع ابن أبي سماك قوله وان تعجب منه الأردبيلي ( رحمه الله ) وقال أنا ما فهمت منه دلالة ما وذلك لان غايتها ما ذكر لم يتقدم لما أشار إليه ذكر في كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) وانما تقدم ذكره في كلام المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) قبل نقل كلام المحقق الكركي ( رحمه الله ) حيث انه قال ليس فيها دلالة أصلا الَّا على الذم على عدم إعطاء مال من بيت المال الذي لمصالح المستحقين من الشيعة عند إعطائه لغيرهم وأين هذا من الدلالة على جواز أخذ المقاسمة من الجائر على العموم الذي تقدم انتهى قوله ان الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجائر ولا اختصاص له بخصوص المنذور والموصى به قوله ثم أؤاجرها من أكرتي الأكرة جمع الأكار وهو الحراث قوله قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد وأردت أن أشتريه فقلت لا حتى استأمر أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يعنى انه خطر بذهني أن أشتريه ثم كففت نفسي عن ذلك إلى ان استأمر الإمام ( عليه السلام ) قال في الوافي أبو زياد كان من عمال السّلطان ولعله أراد بقوله ان لم يشتره اشتراه غيره انه ان أخاف أن يكون ذلك إعانة للظالم فليس كما ظن فإن الإعانة في مثل هذا الأمر العام المتأتي من كل أحد ليس بإعانة حقيقة أو ليس بضائر انتهى ولكن لا يخفى عليك انه بعد تسليم كون أبي زياد من عمال السلطان لا يتم دلالة الحديث الا بما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) من إثبات كون عين أبي زياد من الأملاك الخراجية ولا شاهد عليه فيحتمل ان تكون من الأملاك المغصوبة من الإمام ( عليه السلام ) ويؤيد هذا الاحتمال قوله ( عليه السلام ) ان لم يشتره اشتراه فان ( الظاهر ) انه مسوق لبيان رفع الشبهة عن قلب السائل من حيث انه وقع ما وقع فلا يتفاوت الحال بالنسبة إلى الإمام ( عليه السلام ) من جهة شرائه وشراء غيره واما ما ذكره صاحب

162

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست