نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 147
< فهرس الموضوعات > في بيع المصحف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في حرمة بيع المصحف < / فهرس الموضوعات > من أجير من صلاة وصيام وزيارة وغير ذلك لو لم يكن على هذا المنوال فهو محكوم ببطلانه فمن صار أجيرا للصّلوة عن الميت ان كان من نيته الإحسان على ذلك الميّت أو ميت مسلم لكن منعه من ذلك الاشتغال بأمر المعيشة فصار أجيرا صح والا فلا وفيه نظر يعلم مما تقدم فإنا نسئل عن انّ قصده للقربة ان كان بالأمر الناشي عن الإجارة لم يتأت قصد القربة من دون فرق بين ما ذكره وبين غيره وان كان بعد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه صحّ قصد القربة من دون فرق بينهما فراجع ما تقدم وتدبر مضافا إلى انّه يمكن دعوى الإجماع على بطلان التفصيل المذكور فإنه لم يقل به أحد قوله ثم ان من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة بناء على وجوبه كما هو أحد الأقوال في المسئلة تقييد حرمته أخذ الأجرة بعد البناء على وجوب تحمل الشهادة بقوله عند المشهور مبنى على الخلاف في أخذ الأجرة على الواجب وقوله كما هو أحد الأقوال للإشارة إلى الخلاف في أصل وجوب تحمل الشهادة فإن فيه أقوالا ثلاثة أحدها ما هو الموصوف بالشهرة في كلام جماعة من وجوب التحمل إذا دعى إليه وحكى عن الشيخ ( رحمه الله ) في النهاية والمفيد والإسكافي والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة والفاضلين والفخر والشهيدين وغيرهم من المتأخرين واحتجوا عليه بقوله ( تعالى ) « ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » فان ظاهر سياق الآية انها للدعاء إلى التحمل لأنها منساقة في معرض الإرشاد إلى الأمر بالكتابة ونهى الكاتب عن الإباء ثم الأمر بالإشهاد ونهى الشاهد عن الإباء ويشهد بذلك صحيحة هشام في قول اللَّه ( تعالى ) « ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ » قال قبل الشهادة وفي قول اللَّه ( تعالى ) « ومَنْ يَكْتُمْها » قال بعد الشهادة وما عن تفسير الإمام ( عليه السلام ) بعد ذكر التفسير الآتي وفي خبر أخر قال نزلت فيمن دعى لسماع الشهادة فأبى ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده « ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » ثانيها ما ذهب إليه ابن إدريس ( رحمه الله ) حاكيا له عن المبسوط من عدم وجوب التحمل قال والذي يقوى في نفسي انه لا يجب التحمل وللإنسان أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ليتحملها إذ لا دليل على ذلك وما ورد في ذلك فهو اخبار آحاد فامّا الاستشهاد بالآية والاستدلال بها على وجوب التحمل فهو ضعيف جدا لأنه تعالى سماهم شهداء ونهاهم عن الإباء إذا دعوا إليها وانما يسمى شاهدا بعد تحملها فالآية بالأداء أشبه والى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي ( رحمه الله ) في مبسوطه انتهى ولكن عن ( المختلف ) والإيضاح أنهما نسبا إلى ( المبسوط ) القول الأول ويدلّ على ما ذكره ابن إدريس ( رحمه الله ) من كون الآية بالأداء أشبه المروي عن تفسير الإمام ( عليه السلام ) في تفسير هذه الآية من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها وليقمها ثالثها التفصيل بين من له أهلية الشهادة وغيره بوجوب التحمل في الأوّل دون الثاني قال في المستند قيد الشيخ ( رحمه الله ) في النهاية وجماعة الوجوب بأنه انما هو على من له أهلية الشهادة وأطلق جمع أخر ثم قال والتقييد بالنسبة إلى من لا يتصور في حقه الأهلية كالولد على والده والمرأة في الطلاق ونحوه واضح واما من يمكن في حقه الأهلية ( فالظاهر ) فيه ( أيضا ) ذلك لان الشاهد المأمور باستشهاده في الكتاب الكريم انّما هو ممن ترضون من الشهداء فالمنهى عن الإجابة ( أيضا ) يكون هو ذلك انتهى ولا ريب في بطلان ما ذهب إليه ابن إدريس ( رحمه الله ) لان الخبرين عن تفسير الإمام ( عليه السلام ) بعد صحة سنده متعارضان وسياق الآية وصحيحة هشام يدلان على القول الأول ويبقى الكلام في التقييد فنقول انه لا ريب فيه بالنسبة إلى من يتصور في حقه الأهلية كالفاسق بالفعل الذي يتصور في حقه العدول عن الفسق إلى العدالة فلا مانع من الوجوب في حقه ودعوى دلالة قولنا ممن ترضون على عدم الوجوب في حقه مما لا وجه له لان المفروض انه دعى إلى الشهادة ولو لم يكن ممن يرضى لم يدع إليها وكل مكلف مأمور بأن يجعل نفسه عادلا قوله مثل رواية أبي بصير ( إلخ ) اعلم ان متن الرواية في نسخة معتبرة من الوافي وفي نسخة معتبرة من الوسائل مغاير لما هو المذكور في الكتاب وان اذكر لك ما هو الموجود فيهما لاعتبار النسختين وتطابقهما ففيهما عن أبى بصير قال سئلت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن بيع المصاحف وشرائها فقال انما كان يوضع عند القامة والمنبر قال وكان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف وكان الرّجل يأتي فيكتب البقرة ويجيء أخر فيكتب السّورة ( كذلك ) كانوا ثم انهم اشتروا بعد ذلك فقلت فما ترى في ذلك فقال أشتريه أحب إلى من ان أبيعه قال في الوافي أراد بالقامة الحائط فإن حائط مسجد رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان قدر قامة والقيد والقاد بمعنى القدر انتهى وذكر صاحب الوسائل في الحاشية ما يوافقه في تفسير القامة قوله ومثله رواية روح بن عبد الرحمن وزاد فيه قلت ( انتهى ) ( الظاهر ) انه سهو من قلم النساخ ففي الكافي والوافي والوسائل روح بن عبد الرحيم ومتن الحديث على ما في الأولين عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال سئلته عن شراء المصاحف وبيعها فقال انما كان يوضع الورق عند المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ثم انّهم اشتروا بعد ذلك فقلت فما ترى في ذلك فقال لي اشترى أحب إلى من ان أبيعه قلت فما ترى ان أعطى على كتابته أجرا قال لا بأس ولكن هكذا كانوا يصغون قال العلامة المجلسي ( رحمه الله ) في شرح هذه الرواية ما لفظه الحاصل ان بيع المصاحف محدث ولم يكن فيما مضى قوله أو رجل منحرف أي كان المكان ضيقا بحيث لا يمكن للإنسان أن يمر بالعرض الا منحرفا وكان القران موضوعا في ذلك الموضع انتهى قوله مع ان هذا كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه لا الورق والنقوش وان النقوش غير مملوكة بحكم الشارع مجرد تكليف صوري يعنى ان البناء على انتقال الخط الذي هو النقش مجرد تكليف صوري كما ان الالتزام بكون المبيع هو الورق المقيد بكونه منقوشا وعدم كون المبيع هو مجموع الورق والنقوش بل كون النقوش غير مملوكة على ما هو مقتضى الشق الأوّل من الشقوق المذكورة تكليف صوري فقوله مجرد تكليف صوري في أخر العبارة خبر ان المذكورة في أوّلها قوله أو يقال ان الخط لا يدخل في الملك شرعا وان دخل فيه عرفا فتأمل لعلّ الأمر بالتأمل إشارة إلى ان دخول الشيء في الملك شرعا انما يتخلف عن دخوله في الملك عرفا إذا كان الشارع قد ألغى انتفاعاته العرفية كمشاعر العبادة مثل عرفات ومنى واما مع بقاء منافعه العرفية فلا مجال للتفكيك الا ترى ان يصحّ وقف المصحف والوصية به وانه يورث وانه يحبى به الولد الأكبر بحكم فتاوى الأصحاب ونصوصهم ويكشف عما ذكرنا انه لو غصبه غاصب فأتلفه ضمن للمغصوب منه قيمة النقش دون مجرد الورق والدّفتين وغير ذلك مما عدا النقش قوله ومن المعلوم ان ملك الكافر للمسلم ان كان علوا على الإسلام فملكه للمصحف أشد علوا عليه ضرورة كون المصحف أعزّ ما في الإسلام حتى انه أطلق عليه الثقل الأكبر بلسان نبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم )
147
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 147