نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 136
أخذ الأجرة على القضاء ( مطلقا ) حتى في حال يعتنه عليه الثاني ما حكاه بعضهم عن فخر المحققين من ان محل البحث عبارة عما وجب على شخص معين أو وجب كفاية لكن كان عبادة فكل ما وجب على شخص معين لا يجوز له أخذ الأجرة عليه سواء كان واجبا عينيا أم كفائيا واما الذي وجب كفاية فإن كان عبادة لم يجز أخذ الأجرة عليه وإلا جاز الا ما نص الشارع على تحريمه كالدفن ونحوه الثالث ما عن بعضهم من اختصاص البحث بالواجب العيني وبالكفائي إذا لم يقم به من به الكفاية فالتزم بجواز أخذ الأجرة في الواجبات الكفائية في صورة قيام من به الكفاية لعدم وجوبها ( حينئذ ) وجعل من هذا القبيل أخذ الأجرة على الصّنائع التي بها قوام النظام وكذا أخذ الأجرة على الجهاد الرابع ان محل البحث انما هي العبادة وما كان من غير العبادة عينيا غير منوط به النظام فغير العبادة ان كان كفائيا أو عينيا منوطا به النظام جاز أخذ الأجرة عليه نظرا إلى ان المقصود لما كان بقاء النظام فذلك مقتضى لجواز أخذ العامل الأجرة لأن حرمانه منها محل بالنظام وهذا هو الذي يعطيه ما حكى عن العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) في المصابيح حيث قال ان جواز أخذ الأجرة في غير العبادة انما يصحّ في الكفائي دون العيني لأن أخذ الأجرة على العمل انما يجوز إذا كان العمل مما يستحق عليه الأجرة وانما يستحق عليه الأجرة لو جاز الامتناع عنه بدونها إذ مع امتناعه جاز الامتناع عن إعطاء الأجرة وامتنع الإلزام عليها نعم لو كان المطلوب من العيني دفع الضرورة أو حصول النظام فلا بأس بأخذ الأجرة عليه والا لاختل النظام لو بقيت الضرورة ولذا جاز الامتناع عن العمل هنا بدونها انتهى الخامس ما أفاده بعض الأساطين في شرحه على القواعد من كون محلّ البحث هو ما عدا الواجب المشروط بالعوض وقد عرفت الإشارة إليه فيما حكيناه عنه وعلى ذلك بنى جواز أخذ الأجرة على الصنائع الواجبة قال ( رحمه الله ) بعد جملة من الكلام واما ما كان واجبا مشروطا فليس بواجب قبل حصول الشرط فتعلق الإجارة به قبله لا مانع منه ولو كانت هي الشرط في وجوبه فكل ما وجب كفاية من حرف وصناعات لم يجب الا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما فلا فرق بين وجوبها العيني للانحصار ووجوبها الكفائي لتأخر الوجوب عنها وعدمه قبلها كما ان بذل الطعام والشراب للمضطر ان بقي على الكفاية أو تعين يستحق فيه أخذ العوض على الأصح لأن وجوبه مشروط بخلاف ما وجب ( مطلقا ) بالأصالة كالنفقات أو بالعارض كالمنذورات ونحوها السّادس ما أفاده صاحب ( الرياض ) ( رحمه الله ) من كون محلّ البحث هو الواجب النفسي فما كان واجبا لغيره لم يحرم أخذ الأجرة عليه فالمنع مختص بالواجبات العينية أو الكفائية المقصودة لذواتها كأحكام الموتى وتعليم الفقه دون ما يجب لغيره كالصنايع ونحوها هذا وأنت خبير بأن جملة مما ذكر من قبيل ما ساقه صاحب المقال لبيان مذهبه ومختاره في المسئلة لا لتحرير محلّ البحث ففيما ذكره ذلك البعض خلط بين الأمرين فتدبر الثالث انه ذكر بعض مشايخنا انه لا بد من الالتزام بخروج أمرين عن عنوان المسئلة فيجوز أخذ الأجرة عليهما أحدهما الواجب الغيري وثانيهما الصنائع التي بها قوام النظام اما موضوعا بان يقال ان الواجب للغير ليس واجبا في الحقيقة وان المراد من وجوب الصنائع المذكورة وجوب وجود العارف بها لا انّه يجب العمل واما حكما لقيام الإجماع والسيرة على أخذ الأجرة الا ترى انه لم يحكم أحد بحرمة أخذ الأجرة على إحضار الماء في حق من وجبت عليه الطهارة المائية واما غير ذلك فلا وجه للتقييد به لكونه منافيا لإطلاق عباراتهم في المسئلة وأنا أقول لا بأس بذلك بعد العلم بمرادهم وان ذلك مما تسالموا عليه من الخارج وان لم يأخذوا بيانه في العنوان فكثيرا ما يترك أمر في العنوان لوضوحه ووقوع التسالم عليه قوله بل عن مجمع البرهان كان دليله الإجماع أقول ذكر فيه ذلك بعد استظهاره عدم الخلاف في المسئلة فقال ( رحمه الله ) ( الظاهر ) انّه لا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل واجب على الأخير سواء كان عينيا أم كفائيا فكان الإجماع دليله انتهى قوله والظاهر ان نسبة إلى الشهرة في لك في مقابل قول السيّد ( رضي الله عنه ) المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه قال في ( المسالك ) في ذيل العبارة التي حكيناها عن المحقق ( رحمه الله ) ما صورته هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى وذهب المرتضى ( رحمه الله ) إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك لغير الولي بناء على اختصاص الوجوب به وهو ممنوع فان الوجوب الكفائي لا يختص به وانما فائدة الخلاف توقف الفعل على أذنه فيبطل منه ما وقع بغيره مما يتوقف على النية انتهى وظاهر ان خلاف السيّد ( رضي الله عنه ) انما هو في الصغرى أعني تخصيص الوجوب بالولي ونفى الوجوب عن غيره حتى جاز له أخذ الأجرة لا انّه مع وجوبه عليه يجوز أخذ الأجرة على ذلك الواجب ولهذا تمسك في ( المسالك ) في المنع عليه بان الوجوب الكفائي لا يختص بالولي وانما فائدة الخلاف توقف الفعل على أذنه ويشهد بذلك ( أيضا ) انه قال في الحدائق بعد موافقته للسيّد ( رضي الله عنه ) في اختصاص الوجوب بالولي بأن يغسله ويصلى عليه ويكفنه ونحو ذلك أو يأذن لغيره في هذه الأمور وبعد حكمه ( رحمه الله ) بانا لو فرضنا ان الغير امتنع من امتثال أمر الولي إلا بالأجرة جاز له ذلك لأنه غير مخاطب بهذه ولا مكلف بها حتى يحرم عليه أخذ الأجرة كما ادعوه ما لفظه نعم لو سلمنا صحة ما ادعوه من الوجوب يصحّ ما رتبوه عليه من تحريم أخذ الأجرة انتهى قوله وكان مثل هذا ونحوه ذكر في الرياض ان على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة وهو الحجة أقول ذكر هذا الكلام بعد نفيه الخلاف في المسئلة وفي شرح القواعد ما لفظه وفي الإجماع المنقول عن جماعة على المنع في خصوص ما ذكر في المتن كفاية ويفهم العموم من تعليلهم ذلك بالوجوب الكفائي ودعوى المحصّل غير بعيدة عند المحصّل وعلم الهدى ( رحمه الله ) موافق في الأصل مخالف في الخصوصية لادعائه ان الوجوب في التغسيل ونحوه على الولي أولا فيكون واجبا مرتبا فلو استأجر عليه من لم يكن وليا غيره قبل الوجوب عليه لم يكن فيه بأس وهو خارج عن المسئلة انتهى قوله وبعبارة أخرى مورد الكلام ما إذا فرض مستحبا لجاز الاستيجار عليه لان الكلام في كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن أخذ الأجرة عليه فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجرة عليه لا لوجوبها بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله فإن النافلة أيضا كذلك أورد عليه بعض مشايخنا بوجوه الأوّل ان الظاهر ما ذكره من الفروض ( أيضا ) داخل في العنوان كما دل عليه كلام بعض الأساطين في شرح القواعد حيث مثل للواجب العيني في المقام بالصلاة وصيام شهر رمضان وهو الذي يقتضيه إطلاق الواجب في عنواناتهم على وجه يشمل المفروض وغيره بل صرح غير واحد بدخول الواجبات التعبدية في محلّ البحث فالتقييد الذي صرّح به ( المصنف ) ( رحمه الله )
136
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 136