نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 132
النفس بغير ما هو من جنسه أعني ضرر النفس أخر ويشهد بهذا ما وقع من الاستثناء في قوله فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم قوله مع ضمان ذلك الضرر يعنى الضرر الحاصل من دفع ضرر النفس قوله الا ان يريد والخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم من المحرمات إذ لا يعادل نفس المؤمن شيء فتأمل ( الظاهر ) ان الأمر بالتأمل للإشارة إلى ان تخصيص الخوف على بعض المؤمنين بالخوف على نفسه خلاف ظاهر ما وقع منهم من العبارة في هذا المقام لان ظاهره مطلق الخوف عليه سواء كان من جهة نفسه أو غيرها ويدلّ على ذلك ان ما تقدمه في كلامهم من النفس والمال والأهل جميع ما يتعلق بها من وجوه الضرر فيراد بالخوف على النفس ما يشمل الخوف على إتلافها وعلى نقص في البدن بقطع عضو وعلى جرح فيه وعلى حبسها وبالخوف على المال ما يشمل إتلافه والحجب بينه وبين صاحبه وبالخوف على الأهل ما يشمل قتلهم وأسرهم وحبسهم والفجور بهم وإفضاحهم فعلى هذا لا بد من أن يكون المراد بالخوف على بعض المؤمنين ( أيضا ) الخوف عليه من الإضرار به ( مطلقا ) من أي جهات الضرر كان أعني جهة النفس والمال والأهل والا كان المراد به خلاف ( الظاهر ) الذي شهده القرائن بإرادته ثم ان التعليل الذي ذكره لكون الخوف على نفس المؤمن مسوغا لما عدا الدم من المحرمات أعني قوله إذ لا يعادل نفس المؤمن شيء لا يخلو عن مناقشة وذلك لان المذكور في الكلام انما هي الصغرى ولا بد هناك من كبرى كلية مطوية وهي ان كل ما لا يعادله شيء أخر لا بد من أن يكون الإضرار به مسوغا للإضرار بذلك الشيء الأخر و ( حينئذ ) نقول ان كلية هذه الكبرى ان سلمت لزم منها جواز الإضرار بمؤمن لدفع الضرر الأعظم من غيره وقد منعه ( المصنف ) ( رحمه الله ) صريحا وان لم تسلم لم يتم الاستدلال بل نقول ان الثاني هو ( الظاهر ) لان مجرد كون نفس المؤمن أعز عند اللَّه ( تعالى ) من غيره لا يستلزم خطاب غيره بالإذن في الإضرار بثالث بما دون النفس لدفع ضرر تلف النفس عن الأول ولا مجال لدعوى ان أمر ( المصنف ) ( رحمه الله ) بالتأمل إشارة إلى هذا الَّذي ذكرنا لان قوله بعد عبارة القواعد ولو أراد بالخوف على بعض المؤمنين الخوف على أنفسهم دون أموالهم واعراضهم لم يخالف ما ذكرنا يدل على ان ما ذكره من تسويغ الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين ما عدا الدم من المحرمات وما ذكره من التعليل لذلك عنده ( رحمه الله ) من قبيل المسلم الذي لم يعدل عنه ولا موهن له في نظره فتدبر قوله ومراده بما عدا الوسط الخوف على نفس بعض المؤمنين وأهله لا يخفى ان عبارة شرح القواعد في حد ذاتها غير مطابقة لما بنى عليه ( المصنف ) ( رحمه الله ) من كون المراد بالخوف على بعض المؤمنين هو الخوف على نفسه فقط لأنه جعل الخوف عليه فيها عبارة عما يعم الخوف على نفسه وعلى أهله وهذا الكلام من ( المصنف ) ( رحمه الله ) اعتراف بما ذكرناه في المعنى الا أن يكون المراد بقوله عند الأخذ في ذكر عبارة شرح القواعد وقد شرح العبارة بذلك شرحها به في الجملة فإن الشرح المذكور مطابق لما ذكره من جهة وان كان مخالفا من جهة أخرى قوله فهنا عنوانان الإكراه ودفع الضرر المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين من دون إكراه يتصور دفع الضرر المخوف عن نفسه من دون إكراه بان لا يكون أمر ممن يخاف ضرره لكن يكون الضرر المدفوع به محبوبا في نظره بحيث لو حصل لم يوجد الضرر المدفوع هذا فيما إذا كان من يخاف ضرره ملتفتا إلى الأمرين وقد يكون غير ملتفت إلى الضرر المدفوع به وانما يكون ملتفتا إلى المدفوع لكن يعلم الدافع من حاله انه لو حصل المدفوع به أورث ودّا وحبا يكف بسببه عن المدفوع أو ان ذلك يصير سببا لالتفاته إلى المدفوع وغناه بالمدفوع به عنه ويتصور دفع الضرر المخوف عن غيره من المؤمنين بمثل ما ذكر وبما لو كان هناك أمر ممن يخاف منه ووجه عدم تحقق الإكراه ( حينئذ ) ما أفاده ( المصنف ) ( رحمه الله ) من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه أو بمن يجرى مجراه كالأب والولد قوله والثاني ان كان متعلقا بالنفس جاز له كل محرم حتى الإضرار المالي بالغير ليس المراد بالنفس خصوص نفس الدافع بل ما هو أعم من نفسه ومن نفس غيره كما يشهد به تعميم دفع الضرر المخوف بالنسبة إلى نفسه وغيره من المؤمنين وأراد بكل محرّم ما عدا النفس ولم يصرح باستثنائها اعتمادا على ما تقدم منه ( رحمه الله ) من الاستثناء وعلى جعل الضرر المالي مدخول حتى المراد بها هنا الترقي من الأدنى إلى الأعلى وجعله فردا أعلى لسائر المحرمات انما هو بالنظر إلى كون الإضرار المالي بالغير من حقوق الناس الموجبة للضمان ولهذا استدرك ان الأقوى استقرار الضمان عليه إذا تحقق سببه قوله ويمكن ان يريد بالإكراه مطلق المسوغ للولاية سواء صدق عليه عنوان الإكراه أم لا فيكون النسبة بينه وبين الإكراه هي العموم من وجه فافهم قوله لكن صار هذا التعبير منه ( رحمه الله ) منشأ بتخيل غير واحد ان الإكراه المجوز بجميع المحرمات هو بهذا المعنى وصف الإكراه بالمجوز لمجرد التوضيح وليس للتقيد والتخصيص لأنّ طبيعة الإكراه انما هي من شأنها تجويز المحرمات فحاصل مراده بهذه العبارة انّهم تخيلوا ان التفسير المذكور من الشهيد الثاني ( رحمه الله ) تفسير للفظ الإكراه وبيان لحقيقة مفهومه حتى انه كلما قيل في شيء من المحرّمات انه يسوغه الإكراه كان المراد به هذا المعنى لأنه ضابط لمطلق المسوغ للولاية الذي هو أعم من الإكراه من وجه فان قلت هذا الكلام من ( المصنف ) ( رحمه الله ) مناف لما تقدم منه سابقا وبيانه ان مؤدى التعبير بالتخيل هو ان كون الإكراه المجوز لجميع المحرمات بهذا المعنى غير مسلم عنده وهذا ينافي ما ذكره في أوائل هذا التنبيه بقوله نعم لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرمة بل غيرها من المحرمات الإلهية التي أعظمها التبري من أئمة الدين وذلك لأنه اعترف بان الخوف على بعض المؤمنين مسوغ للمحرمات فيكون المعيار في تسويغها هو هذا المعنى فلا يجتمع مع الإنكار على الجماعة بأنهم تخيلوا ذلك قلت جميع المحرمات في هذه العبارة أعم من المحرّمات الإلهية أعني الخالصة عن جهة حقوق الناس ومن المحرمات المتضمنة لحقوقهم وقد قدمنا لك في ذيل تلك العبارة التنبيه على ان المراد بالمحرمات الإلهية خصوص ما كان متمحّضا في مخالفة أمر اللَّه عزّ شانه من دون شوب جهة حقوق الناس فتدبر قوله إذا لم يكن حرجا ولم يتوقف على ضرر وذلك لأدلة نفى الحرج وأدلَّة نفى الضرر لا لكونه مأخوذا في مفهوم الإكراه قوله وكان منشأ زعم الخلاف ما ذكره في ( المسالك ) في شرح عبارة الشرائع مستظهرا منه خلاف ما اعتمد عليه قال في ( الشرائع ) بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية دفعا للضرر اليسير مع الكراهة والكثير توضيح المقام انه قال في ( الشرائع ) ولو اكره جاز له الدخول دفعا للضرر اليسير على كراهية وتزول الكراهة لدفع الضرر الكثير كالنفس أو المال أو الخوف على بعض المؤمنين ثم قال الخامسة إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما بأمره مع عدم القدرة على التفصي انتهى و
132
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 132