responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 130


بل ولا بالتمكن من المعروف ضرورة عدم الوجه لذلك بعد فرض الحرمة الذاتية كما اعترف هو به نعم احتمل ترجيح مصلحة الأمر بالمعروف على المفسدة المقتضية لحرمتها فتحمل ( حينئذ ) مع توقفه عليها الا إني لم أجد له موافقا عليه عدا تلميذه في شرحه في الجملة بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه فضلا عما سمعته في المعونة بل ادعاه غير واحد كما عن المنتهى نفى الخلاف عنه بل في المحكي عن فقه القران للراوندي أن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن من إيصال الحق لمستحقه بالإجماع المتردد والسنة الصّحيحة وقوله ( تعالى ) « اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الأَرْضِ » ثم انه ( رحمه الله ) ساق جملة من النصوص الدالة على الجواز والنصوص الدالة على الحث والترغيب في التولي من قبله وقد اكتفينا بنقل كلامه لان فيه غنى عن غيره قوله من تولى عرافة قوم قال في المصباح عرفت على القوم أعرف من باب قتل عرافة بالكسر فأنا عارف أي مدبر أمرهم وقائم بسياستهم وعرفت عليهم بالضم لغة فأنا عريف والجمع عرفاء ثم قال قيل العريف يكون على نفر والمنكب يكون على خمسة عرفاء ونحوها ثم الأمير فوق هؤلاء انتهى قوله ( عليه السلام ) سبعين خريفا قال في مجمع البحرين نقلا عن معاني الاخبار ان الخريف سبعون سنة ثم قال فيه ما صورته وفي مواضع من كتب الحديث الخريف الف عام والعام ألف سنة انتهى قوله وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان بالإخوان فيكون نظير الكذب في الإصلاح يعنى ان الولاية بنفسها تصير مباحة وان اقترن بها ما هو موصوف بالحرمة كتكثير سواد الظلمة مثلا وعلى هذا لا يتجه الاشكال على ( المصنف ) ( رحمه الله ) بأنه كيف يجتمع الاعتراف بأن الولاية من قبل الجائر لا تنفك عن الحرام مع الحكم باستثناء الولاية من قبله لأجل القيام بمصالح العباد من جهة كون هذه الولاية بخصوصها مباحة ووجه اندفاع الاشكال ان المصلحة الخاصة التي هي القيام بمصالح العياذ توجب إباحة نفس الولاية من حيث هي ولا ينافي ذلك اقترانها بما هو محكوم عليه بالحرمة لجواز اختلاف الفعلين المتغايرين المتقاربين في الحكم قطعا فافهم قوله ( عليه السلام ) ان للَّه في أبواب الظلمة من نور اللَّه به البرهان يعنى انه ( تعالى ) أتم وأوضح بهم الحجة على عباده من جهة انهم مع كونهم في سلك الجائرين ومقهورين تحت حكمهم يطيعون إليه ويغيبون عياله فإذا لم يطع اللَّه غيرهم ممن ليس مقهورا تحت حكمهم فقد حق عليه كلمة العذاب قوله وأضعف منه ما ذكره بعض بعد الاعتراض على ما في لك ( انتهى ) هو صاحب الجواهر ( رحمه الله ) وقد نقل ( المصنف ) ( رحمه الله ) كلامه بتغيير يسير في أوله غير مخل بمعناه المقصود قوله واما الاستحباب فيستفاد من خبر محمّد بن إسماعيل وغيره الذي هو ( أيضا ) شاهد الجمع خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور عبارة الجواهر هنا مشتملة على زيادة على ما في الكتاب لأنه قال فيها واما الاستحباب فيستفاد ( حينئذ ) من ظهور الترغيب فيه في خبر محمّد بن إسماعيل وغيره ( انتهى ) وقوله ( أيضا ) ( الظاهر ) انه إشارة إلى ان النصوص الظاهرة في الجواز كما انها شاهدة للجمع كذلك خبر محمّد بن إسماعيل وهذا الذي ذكرناه يستفاد من مطاوي كلامه لأنه ذكر فيها ظهور جملة وافرة من النصوص في الجوار كالحسن ما يمنع ابن أبى سماك ( إلخ ) إلى ان قال بل في جملة أخرى الحث والترغيب في ذلك كالخبر المروي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع ( انتهى ) ولا مجال لأن يكون إشارة إلى كون كلام الأصحاب شاهدا للجمع نظرا إلى ما ذكره عند الشروع في التوجيه من قوله ولو بمعونة كلام الأصحاب لأنه يمنع من الإشارة إلى ذلك قوله هنا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور بعد قوله الذي هو ( أيضا ) شاهد الجمع ولا لأن يكون إشارة إلى ما وافق خبر محمّد بن إسماعيل من الاخبار الناطقة بالحث والترغيب لوجود لفظ غيره في العبارة بعد خبر محمّد بن إسماعيل نعم هنا احتمال أخر وهو أن يكون المعنى ان خبر محمّد بن إسماعيل كما انه ظاهر في الترغيب كذلك هو شاهد جمع لكن يبعد هذا الاحتمال انه لو كان الكلام مسوقا لإفادة هذا المعنى كان اللازم تأخير كلمة ( أيضا ) عن قوله شاهد الجمع ثم ان كون خبر محمّد بن إسماعيل دليلا على الاستحباب فيما نحن فيه أعني ارتكاب التولي من قبل الجائر لأجل إقامة الأمر بالمعروف وشاهدا على الجمع في هذا المقام مع كون مؤداه هو الحث والترغيب على ارتكاب التولي من قبل الجائر لأجل مصالح العباد وإدخال السّرور على الشيعة مبنيّ على انّه يستفاد من ذلك الخبر ان مراعاة مصالح العباد وإدخال السّرور على الشيعة من باب المثال والا فكل مصلحة بما ذكر وغيرها سبب لجواز التولي من قبله أو على ان المستفاد من طريقة الشرع ذلك ولو من الخارج قوله وبذلك يرتفع اشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب ضرورة أن ارتفاع الوجوب للمعارضة أو عدم المعقولية مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب يعنى ان ارتفاع الوجوب عن المقدمة لمعارضة دليله في مورد بما يدل على الحرمة أو لعدم معقولية وجوده من جهة عدم معقولية اجتماعه مع ضده الذي هو الحرمة مسلم في المورد الذي لم يعارض فيه ارتفاع وجوب المقدمة مقتضى وجوب ذي المقدمة بأن كان ارتفاع وجوبها في ضمن الجواز الذي هو أمر وجودي لا في المورد الذي عارض فيه ارتفاع وجوب المقدمة مقتضى وجوب ذي المقدمة بأن كان ارتفاع وجوبها في ضمن ثبوت حرمتها ضرورة ان حرمة المقدمة تنافي وجوب ذي المقدمة بمعنى انه يلزم التكليف بالمحال الذي هو قبيح على الأمر قوله ثم دليل الاستحباب أخص لا محالة من أدلة التحريم فنخصص به فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم بل لا بد بعد ذلك من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف توضيح ذلك ان مقتضى أدلة التحريم انما هو حرمة الولاية من قبل الجائر ( مطلقا ) وخبر محمّد بن إسماعيل وما معناه انما أفاد استحباب الولاية من قبل الجائر لقضاء حوائج الشيعة وإدخال السرور عليهم وهو مخصّص لعموم حرمة الولاية فيؤخذ بهذا المخصص لكونه خاصا ويضرب الصفح عن العام الناطق بالحرمة فيقال ان خبر محمّد بن إسماعيل يدل على استحباب الولاية لإدخال السّرور على الشيعة وأدلة وجوب الأمر بالمعروف تعطى وجوب هذا النوع الذي فيه إدخال السرور على الشيعة إذا حصل الأمر بالمعروف في ضمنه فيحكم عليها بالوجوب ( حينئذ ) لكون مقتضى لسان دليل الاستحباب إثباته مع قطع النظر عن العوارض التي منها صيرورته مقدمة للواجب ومقتضى أدلة الوجوب هو إثباته في المورد الخاص الذي صارت فيه الولاية المستحبة مقدمة للواجب الذي هو الأمر بالمعروف لكن يبقى هنا سؤالان أحدهما ان تقديم التخصيص في أدلَّة التحريم ثم ملاحظة النسبة بين أدلة وجوب الأمر بالمعروف وبين ذلك المخصّص لا يستقيم مع ما قرر في الأصول من ملاحظة الأدلة المتعارضة دفعة واحدة وعدم تقديم بعضها على بعض في علاج التعارض وثانيهما انه ما الوجه في عدم النظر بعد ذلك في أدلة التحريم مع ان مقتضى خبر محمد بن إسماعيل إخراج نوع من العام عن تحته بإثبات الاستحباب في ذلك الصنف بخصوصه فتصير افراد العام نوعين أحدهما ما هو مستحب وهو المشتمل على إدخال السرور على الشيعة والأخر ما هو محرم وهو ما لم يشتمل على ذلك ومعلوم ان كلا من النوعين يصلح

130

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست