responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 128


بالأفحاش والخنا الَّذي ليس بطلانه الَّا من جهة كون أصل الفعل قبيحا ويكون ذكره إشاعة للقبيح ولا مدخل في بطلانه لعدم المطابقة للواقع لما عرفت من كون أصل الفعل قبيحا وكون نسبته إلى الميّت وذكره به إشاعة للقبيح الذي هو مبغوض للشارع وان كان واقعا في الخارج ولهذا فسره جماعة بالكذب كما اعترف هو ( رحمه الله ) به ولم يفسر الباطل أحد في الفتاوى بما فسّره به نعم قال في مفتاح الكرامة انه قد يراد بالباطل الهجر كما في الخبر ولا ينبغي لها ان تقول هجرا فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح والهجر بالضم الإفحاش والخنا كما في الصّحاح انتهى وظاهره انه يريد تفسير الخبر وكونه مصداقا لما قد يراد لا تفسير الفتاوى ثم انه على هذا التفسير لا يكون لما ذكره شاهدا للجمع بين طائفتي الأخبار مساس بالمقام والشاهد على ذلك ما حكاه في الحدائق عن النهاية رواية مرسلا بقوله وسئل عن أجر النائحة فقال لا بأس إذا قالت صدقا وفي الوسائل ما نصه محمّد بن على بن الحسين ( عليه السلام ) قال قال لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا انتهى وما عن الفقه الرّضوي حيث قال ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا فيتجه عليه ( حينئذ ) ان الاستشهاد بالخبر الذي استشهد به مع كونه في مقام بيان مستند أهل القول بحرمة النوح بالباطل وكونه في مقام الحكاية عنهم كما يعطيه قوله حمل في عبارته المذكورة على ما حكموا به من حرمة النوح بالكذب ممّا لا ارتباط له بمقصودهم ولا ينطبق على مذهبهم مضافا إلى ان جملة مما استدل به على الجواز لا دلالة فيها على ما نحن بصدده لان نوح الفاطميات في كربلا انما هو على الحسين ( عليه السلام ) والمستشهدين معه وذلك مما ثبت استحبابه بل قد وجبت الجنة لمن أقامه وفعل فاطمة ( عليه السلام ) على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا مجال للتعدي منه إلى النوح على الرّعية وكذلك رواية يونس الناطقة بأمر الباقر ( عليه السلام ) ابنه ( عليه السلام ) بان يوقف أعيانا لنوادب يندبنه ( عليه السلام ) بمنى فلا يقاس عليه النوح على غير أهل العصمة سلام اللَّه عليهم ومن هنا قال العلامة المجلسي ( رحمه الله ) معلَّقا على هذا الحديث في حواشي الكافي انه يدل على رجحان الندبة عليهم وإقامة مأتم لهم لما فيه من تشييد حبهم وبعض ظالميهم في القلوب وهما العمدة في الايمان و ( الظاهر ) اختصاصه بهم عليهم السّلام لما ذكرنا انتهى ولكن يمكن دفعه بما روى مرسلا من انه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن أجر النائحة فقال لا بأس به قد ينح على رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فان تعليله بأنه قد ينح على رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يدل على عدم الفرق بين النوح عليه ( عليه السلام ) وبين النوح على غيره في الحكم الا ان الإرسال يسقطه عن الاعتبار ثم ان أرباب هذا القول اختلفوا إلى أقوال أحدها إطلاق القول بجواز النوح بالحق من دون تقييد بالكراهة قال في النهاية وكسب النوائح بالأباطيل حرام ولا بأس بذلك على أهل الدين بالحق من الكلام انتهى وعبّر بهذه العبارة بعينها في السّرائر وقال في الناقع في عداد الأعمال المحرمة والنوح بالباطل ما بالحق فجائز انتهى لكن هذه العبارة تفارق العبارتين المتقدمتين في اعتبار التقييد بكون النوحة على أهل الدين وقال في القواعد ويحرم أجر النائحة بالباطل ويجوز بالحق انتهى وفي الروضة والنوح بالباطل بان تصف الميت بما ليس فيه ويجوز بالحق إذا لم يسمعها الأجانب وقال في مجمع البرهان من المحرم الذي التكسب به حرام في نفسه النياحة بالباطل بان يذكر ما لا يجوز ذكره مثل الكذب ويمكن أن يكون استماع صوتها للأجانب داخلا فيه على تقدير تحريمه ووجه التقييد به انها بدونه جائزة والكسب حلال وقد مر ما يدلّ عليه في مبحث الغناء واما تحريمه مع القيد فهو ظاهر لان المشتمل على الباطل باطل وإذا كان حراما لا يستحق به الأجرة وهو ظاهر عقلا ونقلا وفي الجواهر انه لا يبعد الحكم بكراهته يعني أخذ الأجرة ( مطلقا ) للخبر بل لا يبعد شدّتها مع الشرط لخبر حنان ( أيضا ) بل لا يبعد كراهة أصل النوح خصوصا في الليل انتهى ثانيها ان جواز النوح بالحق انما هو على سبيل الكراهة قال في المراسم بعد تقسيم المكاسب إلى أقسام خمسة وامّا المكروه فهو الكسب بالنوحة على أهل الدّين إلى ان أخذ في ذكر افراد القسم المحرم وذكر في عدادها كسب النوائح بالباطل وقال في المنتهى يحرم أجر النائحة بالأباطيل لأنه كذب وحرام وأخذ الأجرة على الحرام حرام ويؤيده ما رواه الشيخ عن سماعة قال سئلته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه إذا ثبت هذا فلا بأس بكسب النائحة إذا لم تعتمد قول الباطل وان كان مكروها وتشتد الكراهة مع الاشتراط ثم ساق جملة من الاخبار الدالة على الجواز هذا وقد تقدم في كلام صاحب مفتاح الكرامة ( رحمه الله ) ما ينفع التفطن له في هذا المقام ثالثها ان النّوح بالحق إذا اقترن باشتراط الأجرة كان مكروها والا فلا قال في التذكرة لا بأس بأجر النائحة بالحق ويكره مع الشرط ويحرم بالباطل انتهى والتحقيق في المقام هو ان ما ينبغي البحث عنه فيما بين العلماء انما هو الموضوع الكلى والا فالعوارض الخارجية غير متناهية فالنوح عنوان كلي في حد ذاته وقد يجتمع مع الكذب وقد يجتمع مع الإفحاش وقد يجتمع مع آلات اللهو وقد يجتمع مع إسماع الأجانب صوتها ولهذا احترز عنهما المحقق الثاني ( رحمه الله ) في قوله ويحرم أجر النائحة بالباطل ويجوز مع الحق بشرط عدم آلات اللهو وعدم سماع الأجانب صوتها انتهى والمفروض ان كلّ عنوان من العناوين التي يجتمع معها النوح مما قرر له محلّ خاص وقع البحث منهم عنه فيه على ما هو الشأن في سائر موضوعات هذه الصناعة وموضوعات كل صناعة فإنها لو لم يفرد كل منهما بالبحث عنه في محل خاص من الجهة الخاصة لم ينتظم أمر الصناعات من جهة تداخل العنوانات فلهذا وجب افراد كل عنوان بالبحث عنه من حيث هو ذلك العنوان و ( حينئذ ) نقول فيما نحن فيه ان الذي ينبغي البحث عنه في المقام انما هو عنوان النوح وأخذ الأجرة عليه مع قطع النظر عن اجتماعه مع الكذب أو الغنا أو الإفحاش أو غير ذلك وما تراه في بعض الاخبار من التعرض لبعض القيود مثل ان لا تتكلم بالهجر فإنما هو لأمر اقتضاه المقام كعدم تنبه السامع لكون الهجر مثلا محرما ونحو ذلك ولا يقاس حال الصناعات المبنية على المواضعة والتدقيق ورد كل أمر إلى ما يليق به على حال الأجوبة الصادرة في الوقائع الشخصية التي يختلف فيها حال المخاطب اللازم مراعاته من جهة الغباوة والفطانة والاطلاع على القواعد الشرعية وعدمه وعلى هذا نقول ان الحق هو كون النوح من حيث هو مع قطع النظر عن العوارض اللاحقة والمقارنات الاتفاقية مباحا وكذا أخذ الأجرة عليه ويدلّ على الأول جملة من الاخبار الَّتي تقدم الإشارة إلى بعضها في كلام صاحب الجواهر منها ما عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ان آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم فأذن لها فلبست ثيابها وتهيأت وكان من حسنها كأنها جان وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول اللَّه فقالت أنعى الوليد ابن الوليد * أبو الوليد فتى العشيرة حامى الحقيقة ماجد * يسمو إلى طلب الوتيرة قد كان غيثا في السنين * وجعفرا غدقا وميرة فما عاب رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذلك

128

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست