responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 119


في المقام لأنه كلام مبتدإ مؤداه ان من اغتاب من لم ير في ارتكاب الذنب ولم يشهد عليه شاهدان فهو خارج عن ولاية اللَّه وهو في حد ذاته وان كان جملة شرطية الا ان هذه الجملة الشرطية على تقدير إفادتها للمفهوم ليس مفهومها الا ان من لم يغتبه لم يخرج عن ولاية اللَّه وهذا لا مساس له بما هو المقصود في المقام قوله نعم تقدم عن الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) احتمال ( انتهى ) يعني في طي البحث عن سب المؤمنين سابقا قوله مع اعترافه بان ظاهر النص والفتوى عدمه فلا يبقى وجه للاحتمال المذكور مضافا إلى ان جواز الغيبة بقصد الردع لا يختص بالفاسق المتجاهر ثم انّ بعض مشايخنا ذكر ان ( الظاهر ) من إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر فيه حتى مع استنكافه من ظهوره للناس فإذا تجاهر بفعل منكر جاز اغتيابه به وان استنكف وامتنع من ظهوره للناس فتأمل قوله وظاهر الروايات النافية للاحترام المتجاهر وغير الساتر هو الجواز يعنى فيما لم يتجاهر به خصوصا قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن أبى يعفور المتقدمة في كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) ان الدليل على ذلك أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته فقد رتب حرمة التفتيش عن غير ما ظهر للمسلمين على كونه ساتر ا ولا ينافي كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) هذا ما تقدم من قوله ثم ان مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح لان ذلك الكلام مسوق لغرض أخر وهو نفى اعتبار التقييد بالغرض الصحيح بإطلاق الروايات وذكر قوله فيما تجاهر به مبنى على كونه هو القدر المتيقن من الاستثناء قبل تحقيق القول في المسئلة فافهم قوله وينبغي إلحاق ما يتستّر به لا يقال ان مقتضى ما تقدم من تمسكه بالأدلة الأربعة المقتضي لكون الغيبة ظلما محرما بحكم العقل هو عدم جواز غيبة المتجاهر فيما لم يتجاهر به لان ذكره بما يتستر به إيلام له بغير استحقاق لأنا نقول بعد ما رفع المالك الحقيقي حرمته خرج ذكره بذلك عن كونه ظلما فهو بعينه مثل اجراء الحد على المحدود بإذن المالك الحقيقي مع ان ضربه بدون ذلك العنوان حرام بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح ( انتهى ) وأورد ؟ ؟ ؟ عليه بعض ما تأخر بأن ( الظاهر ) من سياق الأخبار المتقدمة نفى حرمة الفاسق المتجاهر فيما تجاهر فيه فلا إطلاق فيها بحيث يشمل نفى حرمته فيما يتستر به ( أيضا ) فلا مقيد للأدلة الدالة على تحريم الغيبة ( مطلقا ) حتى يخرج عن إطلاقها ما يتستر به وان كان دون ما يتجاهر به في القبح فإلحاقه بما يتجاهر فيه مما لا وجه له وأولوية الأول بالنسبة إلى الثاني بجواز الذكر ممنوعة ولهذا قوى عدم الإلحاق فتأمل قوله وما بعد الآية لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية أراد بما بعد الآية المؤيدات التي ذكرها والتعبير عنها بعنوان كونها ما بعد الآية مع كونها بعد الاخبار مبنى على كونها الأخبار واردة في تفسيرها فهي من توابع الآية ولو أحقها قوله ( عليه السلام ) أرأيت قول اللَّه تعالى « ويَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ » انهم خافوا اللَّه عز وجل ان يجور عليهم لا واللَّه ما خافوا الَّا الاستقضاء فسماه اللَّه عز وجلّ سوء الحساب فمن استقضى فقد أساء ( الظاهر ) من كل من الجمل الثلث التي أولها قوله ( عليه السلام ) لا واللَّه ما خافوا الَّا الاستقضاء هو ان سوء الحساب في الآية عبارة عن نفس الاستقضاء والمناسب لمقام مدحهم بالخوف منه هو أن يكون المراد إستقضائهم من الغير بأن يكون فعلهم لا استقضاء الغير منهم والوجه في خوفهم من صدور ذلك الفعل منهم كونه موجبا لسوء العاقبة في الآخرة ويحتمل أن يكون المراد بالحديث بيان ان المراد بالسّوء الحساب هو سوء الحساب من اللَّه تعالى في يوم القيمة المسبّب من الاستقضاء بأن يكون من خواص الاستقضاء ولوازمه ترتب سوء الحساب على المستقضي في يوم القيمة فيكون وجه التعبير بذلك مدحهم بأنه لا يصدر منهم سببه قوله ومرسلة ثعلبة بن ميمون المروية عن الكافي قال كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه فقال له أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) وأنى لك بأخيك كله أي الرجال المهذب قال في المجمع في حديث عمر فوقع بي أبي أي لا منى وعنفى من قولهم وقعت بفلان إذا لمته ووقعت فيه إذا اغتبته وذممته انتهى ومعنى قوله ( عليه السلام ) وأنى لك بأخيك كله من أين لك أخ كلّ الأخ أي كامل في الإخوة جامع لأوصافها منزه عن النقائص فالباء زائدة ومدخولها مبتدأ خبره أنى لك والضمير المجرور بإضافة كل إليه عائد إلى الأخ وقوله أي الرجال المهذب تأكيد لما تضمنته الفقرة الأولى لكون الاستفهام واقعا موقع الإنكار قوله ومع ذلك كله فالأحوط عدّ هذه الصّورة من الصّور العشر المتقدمة الَّتي خصّ فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب فيصير مقتضى الاحتياط التنزه عن الشكوى إذا لم يكن فيها مصلحة راجحة على مصلحة احترام المغتاب هذا ولكن لا يخفى عليك انه لم يتقدم في كلامه لكون الصّور عشر اذكر وانما تقدم بيان الترخيص لغرض صحيح قوله نصح المستشير ومنه قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لفاطمة بنت قيس لما شاورته في خطابها معاوية صعلوك لا مال له وأبو الجهم لا يضع العصا عن عاتقه قوله ان أمي لا تدفع يد لامس كناية عن كونها زانية قوله ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق وذلك لأداء الحكم بشهادته إلى إبطال الحقوق وتضييعها حيث انه ليس له ملكه رادعة من المحظورات حاجزة عن المحرمات الشرعية حتى تعصمه عن الشهادة بما يخالف الواقع قوله فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته يعنى شهادة الجارح بالجرح وذلك لان العمل بقول الراوي الفاسق يغضي إلى الوقوع في خلاف الواقع وانطماس أحكام الواقعية من حيث عدم اتصافه بكونه ذا ملكة رادعة عن الكذب قوله ثم انه ذكروا موارد الاستثناء لا حاجة إلى ذكرها وربما يعد منها ما لو أرسل إنسان إلى غيره رسولا فأجاب المرسل إليه بما يتضمن ما يسوء المرسل لو سمعه مما يشتمل على ذكر معايبه فيقال بجواز حكاية الرسول ذلك للمرسل وفيه نظر لعدم الدليل على استثنائه بل ( الظاهر ) انه ينبغي للرسول ان يراعى وجود المصلحة والمفسدة فإن كان في حكايتها مصلحة راجحة جازت والا فلا وجه للجواز من حيث قيام العمومات بالدلالة على الحرمة قوله يحرم استماع الغيبة بلا خلاف فقد ورد ان السامع للغيبة أحد المغتابين هذا مضمون الرواية واما هي فقد وردت على وجهين أحدهما عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولفظه المستمع أحد المغتابين وثانيهما عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ولفظه السامع للغيبة أحد المغتابين محصل الكلام في هذا المقام انه يظهر من الروايتين ان الاستماع ( أيضا ) من الكبائر إلا انهما من جهة ضعف سنديهما لا يصلحان للاستناد إليهما في إثبات ذلك نعم يمكن ان يقال ان الاستماع لتحقق الإصرار في ضمنه من جهة عدم الردع يكون كبيرة مضافا إلى ان ترك النهى عن المنكر بنفسه من الكبائر ويجب على السامع ردع المغتاب عن الغيبة من باب النهى عن المنكر حتى انه إذا توقف الردع على الخروج عن مجلس الغيبة لم يكن إشكال في وجوبه بل قد يقال بوجوب الخروج عن المجلس وان لم يرتدع المغتاب به عن الغيبة ودليله غير واضح هذا مع العلم بكون القول منكرا واما مع عدم

119

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست