نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 108
واحد بعدم الاطلاع على دليل له وببالي انهم استندوا في ذلك إلى رواية العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انه كان واحد من أصحابه يفعل الحداء بحضرته وهو ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يسمع وبعد ذلك يترحم عليه وببالي انهم رووا انه زاد المسافرين أو انه نعم الزاد لهم وفي الاستناد إليهما إشكال وعلى تقدير القول بالاستثناء يختص بالإبل كما هو مدلول اللفظ والخبر لو كان فلا يتعدى إلى الخيل والبغال والخمير انتهى قوله الثاني غناء المغنية في الأعراس اعلم انه قد صرح جماعة باستثناء غناء المرأة في الأعراس في خصوص ليلة الزفاف دون ما تقدمها من الأوقات بشرط ان لا تتكلم بالأباطيل ولا بالكذب ولا تعمل بالملاهي ولا يدخل عليها الرجال ولا يسمع صوتها الأجانب وقد حكى عن الشيخين وغيرهما إباحته لكن عن القاضي الحكم بالكراهة قال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) في شرح الإرشاد وقد استثنى ( أيضا ) فعل المغنية في الأعراس إذا لم تتكلم بالباطل والكذب ولم تعمل بالملاهي التي لا يجوز لها ولم يسمع صوتها الأجانب ويمكن التحريم من جهة الكذب والعمل باللهو فقط لا الغناء وكذا الاستماع ويدلّ عليه الاخبار مثل صحيحة أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال ورواية حكم الحناط المجهول عن أبى بصير عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها ورواية على بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن كسب المغنيات فقال الَّتي يدخل عليها الرجال حرام والَّتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول اللَّه عز وجلّ « ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ الله » قال الشيخ فالرخصة مخصوصة بمن لا يتكلم بالأباطيل والفحش ولا يلعب بالملاهي من العيدان وأشباهها بل تكون ممن يزف العرائس وتتكلم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد عن الأباطيل والفحش واما من عدا هؤلاء ممن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال سواء كان في العرائس أو غيرها ثم قال وقال في ( شرح الشرائع ) بعد استثناء ما ذكرناه وذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة إلى تحريم الغناء ( مطلقا ) استنادا إلى الاخبار المطلقة ووجوب الجمع بينها وبين ما دل على الجواز هنا من الاخبار الصّحيحة متعين حذرا من اطراح المقيد ثم قال ورأيت في التذكرة في هذا المقام قد استثنى العرائس فإنه قال بعدم الحكم بالتحريم ونقل الاخبار فقد ورد رخصة بجواز كسبها إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم يدخل الرجال عليها ثم نقل الرواية الدالة عليه ولعله في موضع أخر أو يريد بعد استثناء ذلك وكلامه صريح في العدم و ( أيضا ) ما رأيت الأخبار الصّحيحة في الحداء ولا العرائس نعم يمكن كون خبر أبى بصير صحيحا كما أشرنا إليه مع ان فيه تأملا لاشتراكه وخبر على بن حمزة ( الظاهر ) انه ضعيف لان ( الظاهر ) انه البطائني الضعيف الذي هو قائد أبي بصير يحيى بن أبى القاسم بقرينة نقله عن أبى بصير واللَّه يعلم انتهى وقال المولى المحقق البهبهاني ( رحمه الله ) في حواشي ( المسالك ) بعد ذكر الرواية الثلث على الترتيب المذكور في كلام المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) ما نصه ولا يخفى ان الصّحيحة الأولى مختصة بزف العرائس نعم الرواية الأخيرة عامة في العرائس ويمكن أن يكون المراد يدعى إلى زفاف الأعراس بناء على انه كان هو المعهود عندهم فلا يكون مخالفة بين روايات أبى بصير فتأمل ثم قال وكيف كان فالاستثناء مختص بالمغنية فلا يشمل المغني انتهى وقال بعض من تأخر انه يمكن اختيار القول بعدم الجواز نظرا إلى ان المحكوم به في الاخبار انما هو إباحة الأجر ولا يدل على إباحة الفعل ثم أجاب عن ذلك بثبوت الملازمة شرعا بين حرمة الأجر وحرمة العمل وبين إباحة الأجر وإباحة العمل لكنه بعد ذلك استند إلى ضعف الأخبار الدالة على الجواز ولم يتحقق في المقام شهرة تكون هي جابرة لضعف السّند ويظهر وجه الضعف مما حكيناه من كلام المحقق المذكور فلا حاجة إلى البيان وزاد على ذلك التمسك بدليل العقل وبيّنه بان الغنا لما كان من قبيل ما يترتب عليه الغفلة عن الحق عزّ شانه ويتفرع منه المفاسد والميل إلى المشتهيات والرغبة في المحرمات التي هي من قبيل الزنا واللواط فالعقل مستقل بقبحه وحرمته ومعلوم ان أغلب وقوع أمثال هذه المفاسد والمحرمات انما يتفق في الزّحام واختلاط بعض الأصناف المختلفة من الناس ببعض أخر ومن الواضح ان تحقق هذا المعنى في مجالس الأعراس أقوى من غيرها و ( حينئذ ) نقول كيف يجوز ان يرخص الشارع الحكيم في الغناء الذي حرمة من جهة كونه مثيرا للشهوات موقعا في المشتبهات والمحرمات في المقام الذي هو أقوى مظان تأديته إلى المحرمات وهو مجلس العرس فنستكشف بهذا الحكم العقلي عن عدم صدور الأخبار المرخصة كما نستدل به على عدم الجواز وأنا أقول قد عرفت عدم دلالة العقل على حرمة الغناء وقبحه فلا يتم هذا الوجه المبنى عليه الا ان الاخبار ضعيفة ولم يتحقق شهرة للجواز حتى تكون جابرة فالعمل بعموم ما دل على حرمة الغناء الشامل لهذا المقام وغيره متعين ثم انه ينبغي تكميل القول في المسئلة بالتعرض لأمور الأول انه قد نطق بعض الاخبار وكلمات الأصحاب بحرمة تعليم الغناء وحرمة أجرته امّا الأول فتوضيح الكلام فيه ان تعليم الغناء قد يكون بالفعل بان يغني المعلم حتى يتعلم المتعلم التغني على نمطه وقد يكون بالقول بان يصف المعلم للمتعلم كيفية التأدية امّا الأول فلا إشكال في حرمته لكونه بنفسه غناء وامّا الثاني فلا حرمة فيه الا من باب الإعانة على الإثم لكون تعليمه مقدمة لتعلم صاحبه ضرورة عدم صدور ما هو غناء عنه فلو فرض كون تعلم المتعلَّم لمجرد الخبرة والاطلاع على الفن لا للتغني لم يكن تعليمه على هذا الوجه الثاني حراما لعدم صدور الغناء من المعلم وعدم إعانته على الإثم وامّا الثاني وهو حرمته الأجرة فذلك مما لا اشكال فيه لما استفدناه من الأدلة الشرعية الناطقة بأن كل ما حرم فقد حرم أخذ العوض عليه وفي المنتهى ان تعلم الغناء والأجر عليه حرام عندنا بلا خلاف لأنه فعل محرم فيحرم التوصّل إليه انتهى ولا فرق في حرمة الأجرة بين ما لو تقاطع الآخذ والمعطى على أجرة وبين ما لو لم يتقاطعا الا ان المغني لما غنى عبده أعجبه ذلك فأعطاه شيئا من المال عوضا عن غنائه كما هو المتعارف في مجالس أهل الإنس والهوى بالنسبة إلى المغني وغيره من أهل الطرب خصوصا في الأعراس فإن غير صاحب المجلس من الجلاس هناك لا يقاطعون المغني ولا غيره ولكنهم كثيرا ما يعطون من يعجبهم تغنيه أو إطرابه فيعطيه شيئا لأنه صدر منه ذلك فيكون هو الداعي إلى الإعطاء فيكون المال في نظر المعطى عوضا عن فعله ثم انه هل يملك المغني ذلك المال أم لا الوجه هو الثاني وان كان المعطى قد أعطاه عن طيب نفس منه فحاله حال الرشوة التي يعطيها المعطى عن طيب نفس لعدم إمضاء المالك الحقيقي هذا القسم من النقل وهل يضمن الآخذ وهو المغني لو تلف ذلك المال عنده أم لا الوجه هو الثاني لتسليطه عليه بسوء اختياره ثم انه لو غصب ذلك المال غاصب فهل يلزمه ردّه على المغني الذي أخذه من عنده أو يلزمه ردّه إلى المالك الوجه هو الثاني لعدم استحقاق المغني لذلك المال وانما هو حق للمعطى باق على ملكه فيجب رده إليه الثاني انه ذكر بعض من عاصرناه انه لا يحرم الغناء على غير المكلفين من الأطفال والمجانين لعدم توجه التكليف إليهم فلا يجب على الأولياء ردعهم عنه فان قلت ان الشارع لا يرضى بلهو الحديث وقول الزور ولو من غير المكلفين كنبش القبور والزنا واللواط والشرب الخمر للاشتمال ذلك كله على جهة مقبحة كما يكشف عنه نهى الشارع قلت غرض الشارع قد يتعلق بنفس الشيء
108
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 108