( لا يخفى أنَّ ظاهر ما تقدَّم من الكشّي أنَّ روايته الحديث بعد هذه الواقعة والتوبة ، وهو الَّذي يقتضيه التوثيق ، ونقل كونه من أصحاب أبي الخطَّاب دون التوبة كما فعل العلَّامة منشأ التضعيف ، فالتوثيق أقوى ، انتهى ) [1] . أقول : ليس نقل التوبة ورواية الحديث مقتضياً للوثاقة [2] ، بل قُصارى ما يقتضيه رجوعه إلى الاستقامة ، وليس كلّ مستقيم ثقة متحرّزاً عن الكذب ، بل قبول توبته محل تأمّل ، لأنَّ حكم الخطابيَّة حكم الكفّار ، فالأقوى التوقّف فيما يرويه ، كما قاله العلَّامة [3] ، بل الحكم بضعفه ، لتقدّم الجارح على المعدِّل ، واللَّه أعلم . 70 سعيد بن بيان أبو حنيفة سابق الحاجّ ، الهمداني ، وثَّقه النجاشي ، وقال : ( يروي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ) [4] وعنه عبيس بن هشام الناشري ، وذكره أيضاً [5] في أصحاب الصادق عليه السلام ، وروى [6] عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أتى قنبر أمير المؤمنين عليه السلام فقال : هذا سابق الحاج ، فقال عليه السلام : ( لأقرَّب اللَّه داره ، هذا خاسر الحاج ، يُتعب البهيمة ، وينقر الصلاة ، اخرج إليه فاطرده ) وعن عبد اللَّه بن عثمان قال : ذكر عند أبي عبد اللَّه عليه السلام أبو حنيفة السابق وأنّه يسري في أربع عشر ،
[1] منهج المقال : ص 157 . [2] لا يخفى انّ الميرزا أيضا لم يقل بكون التوبة ورواية الحديث مقتضيا للوثاقة لأنّه قال : « وهو الذي يقتضيه التوثيق ( بالرفع ) » أي توثيق النجاشي مثلا يقتضي أن تكون روايته في حال الاستقامة ، ولم يقل « يقتضي التوثيق ( بالنصب ) » حتّى يرد عليه ما قال - رحمه اللَّه - . [3] الخلاصة : القسم الثاني ، ص 227 . [4] النجاشي : الرقم 476 ، ص 180 - 181 . [5] كذا والصحيح : وذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام . [6] رواه الكشّي : الرقم 575 - 576 ، ص 318 .