نام کتاب : رجال الخاقاني نویسنده : الشيخ علي الخاقاني جلد : 1 صفحه : 367
معينة لصلاحية اللفظ في حد ذاته للجميع فصرفه إلى بعضها بخصوصه دون غيره ترجيح بلا مرجح قد استقلت العقول بقبحه فكذا الفعل المتعدد الوجه إذ نسبة الفعل إلى كل من تلك الوجوه كنسبته إلى غيره فلا بد في صرفه إلى أحدها وتخصيصه به من صارف ومعين وحينئذ فلا ينعقد لنا والحال هذه موضوع الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بل لا بد من تعيين ما يكون موردا لهما من تلك الوجوه التي نسبة ذلك الفعل إليها على حد سواء هذا بحسب القاعدة وكونه بمنزلة اللفظ المشترك المحتاج في صرفه إلى خصوص بعض معانيه إلى قرينة معينة مضافا إلى قاعدة الحمل على الصحة المجمع عليها نصا وفتوى القاضية بلزوم مراعاتها مهما أمكن وانه " كذب سمعك وبصرك " كما في خبر محمد ابن الفضيل عن الصادق عليه السلام [1] وانه " ضع أمر أخيك
[1] روى الكليني في كتاب ( الروضة ) ص 147 طبع إيران ( طهران ) سنة 137 ه عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك الرجل من اخواني يبلغني عنه الشئ الذي أكرهه فاسأله عن ذلك فينكر ذلك وقد اخبرني قوم ثقات فقال لي : يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم لا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله في كتابه ( ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم " . وروى هذه الرواية أيضا الصدوق ابن بابويه في كتاب ( ثواب الأعمال ) ص 221 طبع إيران بسنده عن ابن المتوكل عن محمد بن يحيى عن سهل عن يحيى ابن المبارك عن ابن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى ( ع ) ورواها المجلسي عن الصدوق في البحار ( ج 75 - ص 255 ) طبع طهران سنة 1386 ه . والمراد بقوله عليه السلام خمسون رجلا يشهدون ويقسمون عليه وذكر بعض شراح هذا الحديث : " لعل هذا مختص بما كان فيما يتعلق بنفسه من غيبته أو الازراء به ونحو ذلك فإذا أنكرها واعتذر إليه يلزمه ان يقبل عذره ولا يؤاخذه بما بلغه عنه ويحتمل التعميم أيضا فان الثبوت عند الحاكم بعدلين أو أربعة واجراء الحد عليه لا ينافي أن يكون غير الحاكم مكلفا باستتار ما ثبت عنده من أخيه من الفسوق التي كان مستترا بها .
367
نام کتاب : رجال الخاقاني نویسنده : الشيخ علي الخاقاني جلد : 1 صفحه : 367