نام کتاب : رجال الخاقاني نویسنده : الشيخ علي الخاقاني جلد : 1 صفحه : 311
المعنى المعروف بين القدماء وذلك لا يلازم التوثيق للراوي فضلا عن أن يكون الحديث بتلك المنزلة هذا لو خلينا ونفس الصحة التي ادعيت ولكن بواسطة الاجماع المدعى المتعلق بها المتلقى بالقبول ممن تقدم وتأخر يكون المراد الاجماع على وثاقة هؤلاء دون من سواهم إذ لا معنى للاجماع والاتفاق على الوثوق والاطمئنان باخبارهم كما هو معنى القديم الا ذلك وهذا غاية ما يترقى في حمل هذه العبارة وحينئذ فتكون الفائدة والثمرة بين أهل الاجماع وغيرهم عدم ثبوته بهذا المعنى بحيث يكون مجمعا عليه في حق غيرهم واما كون المراد ما فهم المشهور فلا دليل عليه لا من حاق اللفظ الذي هو الصحة والتصحيح إذ هي عند القدماء الذين منهم المدعي عبارة عن الأعم أعني الموثوق بصدوره لا بحيث يكون معتبرا مقبولا كما يفهم المشهور ولا من خارج كما هو المفروض ويحتمل كون المراد له أعلى الله مقامه - دفع ايراد هذا المحقق بطريق اخر . ( وحاصله ) ان هذا الرجل المقصود بالقيل لعله يرى أن الصحة المذكورة في دعوى الاجماع وإن كان ظاهرها المعنى المعروف بين القدماء الذي هو الأعم من وثاقة الراوي لكنها لما كانت في مقام الاعتماد وكمال الوثوق بما يرويه هؤلاء وفى بيان المايز لهؤلاء عن غيرهم واظهار الخصوصية لهم دون من عداهم كان المناسب إرادة الوثاقة للراوي إذ بها يكون الاعتماد وعليها المعول ولا كذلك المعنى الأعم فإنه بمجرده لا ينفع ولا يثمر ، إذ قد يفترق عنه كثيرا فلا يكون مقبولا معتمدا وإن كان صحيحا بذلك المعنى كما هو واضح وحينئذ فيكون ذلك قرينة على إرادة الوثاقة للراوي من لفظ التصحيح وإن كان لو خلينا ونفسه كان المراد ذلك المعنى القديم أعني المعروف بين القدماء
311
نام کتاب : رجال الخاقاني نویسنده : الشيخ علي الخاقاني جلد : 1 صفحه : 311