responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقاني نویسنده : الشيخ علي الخاقاني    جلد : 1  صفحه : 142


اعتبار الموثقات واما على اعتبارها كما هو الأقرب فلا فرق بين الجمع إذ المدار على وثاقة الراوي ولو بالمعنى الأعم نعم ذاك ينفع - أعني احراز الوقف أو عدمه في باب الترجيح عند التعارض واما مع عدمه فلا اشكال في حجيته .
( ومن الفرق المفوضة ) وهو على ما ذكره ( الوحيد ) والعلامة ( المجلسي ) وغيرهما - يقال على معان كثيرة فيها الصحيح والفاسد .
( أحدها ) ما ذكره في آخر التعليقة وهو " ان الله خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم - وفوض إليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا وما فيها ( وقيل ) فوض ذلك إلى علي - عليه السلام - وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمة - عليهم السلام - كما يظهر من بعض التراجم " انتهى [1] .
وقال في الفوائد : " وللتفويض معان ، بعضها لا تأمل للشيعة في فساده وبعضها لا تأمل لهم في صحته إلى أن قال - ( الأول ) سيجئ ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفرق ( الثاني ) تفويض الخلق والرزق إليهم ولعله يرجع إلى الأول وورد فساده عن الصادق - عليه السلام - والرضا - عليه السلام - إلى آخر ما ذكر من أقسامه وهى سبعة [2] ( وكيف كان ) فهذا المعنى منسوب إلى طائفة فان أرادوا انهم هم الفاعلون لذلك حقيقة فهو الكفر الصريح ، وقد دلت الأدلة



[1] راجع : آخر التعليقة ( ص 140 ) عند التعليق على الفائدة التاسعة التي ذكرها الاسترآبادي في منهج المقال وعند ذكره بعض الفرق التي لم يذكرها صاحب المنهج .
[2] راجع : التعليقة في الفائدة الثانية ( ص 8 ) . ( المحقق )

142

نام کتاب : رجال الخاقاني نویسنده : الشيخ علي الخاقاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست