نام کتاب : خلاصة الأقوال نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 27
ب - توثيق ابن عقدة وتضعيفه . قد يتفق ان العلامة - وكذا ابن داود - يحكيان عن ابن عقدة توثيقا لاحد ، الا انهما لا يذكران مستند حكايتهما ، والعلامة لم يذكر فيما ذكر من الكتب التي له إليها طريق في اجازته الكبيرة كتاب الرجال لابن عقدة . ج - وكالة الإمام ( عليه السلام ) ، ويستدل عليه بأنهم لا يوكلون الفساق ، وعليه انها ملازمة للعدالة التي هو فوق الوثاقة . الوكالة لا تستلزم العدالة ويجوز توكيل الفاسق اجماعا وبلا اشكال ، غاية الامر ان العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا من لا يوثق بأمانته وأين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل . واما النهي عن الركون إلى الظالم ، فهو أجنبي عن التوكيل فيما يرجع إلى أمور الموكل نفسه ، هذا ، وقد ذكر الشيخ في الغيبة عدة من المذمومين من وكلاء الأئمة ( عليهم السلام ) - كما أشار إليه المؤلف في القسم الثاني وفي الفائدة السادسة من هذا الكتاب - فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة فكيف يمكن انفكاكهما عنها في مورد . وبعبارة أخرى إذا ثبت في مورد ان وكيل الإمام ( عليه السلام ) لم يكن عادلا كشف ذلك عن عدم الملازمة والا فكيف يمكن تخلف الألزم عن الملزوم ، وبهذا يظهر بطلان ما قيل من أنه إذا ثبتت الوكالة في مورد اخذ بلازمها وهو العدالة حتى يثبت خلافه . يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين ( عليهم السلام ) بما رواه الكليني عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال : شككت في امر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر ، فخرج إلي : ليس فينا شك ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا رد ما معك إلى حاجز بن يزيد .
27
نام کتاب : خلاصة الأقوال نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 27