responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الأقوال نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 27


ب - توثيق ابن عقدة وتضعيفه .
قد يتفق ان العلامة - وكذا ابن داود - يحكيان عن ابن عقدة توثيقا لاحد ، الا انهما لا يذكران مستند حكايتهما ، والعلامة لم يذكر فيما ذكر من الكتب التي له إليها طريق في اجازته الكبيرة كتاب الرجال لابن عقدة .
ج - وكالة الإمام ( عليه السلام ) ، ويستدل عليه بأنهم لا يوكلون الفساق ، وعليه انها ملازمة للعدالة التي هو فوق الوثاقة .
الوكالة لا تستلزم العدالة ويجوز توكيل الفاسق اجماعا وبلا اشكال ، غاية الامر ان العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا من لا يوثق بأمانته وأين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل .
واما النهي عن الركون إلى الظالم ، فهو أجنبي عن التوكيل فيما يرجع إلى أمور الموكل نفسه ، هذا ، وقد ذكر الشيخ في الغيبة عدة من المذمومين من وكلاء الأئمة ( عليهم السلام ) - كما أشار إليه المؤلف في القسم الثاني وفي الفائدة السادسة من هذا الكتاب - فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة فكيف يمكن انفكاكهما عنها في مورد .
وبعبارة أخرى إذا ثبت في مورد ان وكيل الإمام ( عليه السلام ) لم يكن عادلا كشف ذلك عن عدم الملازمة والا فكيف يمكن تخلف الألزم عن الملزوم ، وبهذا يظهر بطلان ما قيل من أنه إذا ثبتت الوكالة في مورد اخذ بلازمها وهو العدالة حتى يثبت خلافه .
يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين ( عليهم السلام ) بما رواه الكليني عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال :
شككت في امر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر ، فخرج إلي : ليس فينا شك ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا رد ما معك إلى حاجز بن يزيد .

27

نام کتاب : خلاصة الأقوال نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست